تحذير.. مضايقة المصريين تعرضك لعقوبات مشددة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات البلطجة وفقا لقانون العقوبات الذي حدد الحالات تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات، ونستعرض من خلال هذا التقرير الحالات التى تصل فيها عقوبة البلطجة إلى الحبس 5 سنوات .
عقوبة البلطجة وحالات تشديد العقوبة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات التشريعات القتل العمد استعراض القوة تشديد العقوبة مراقبة الشرطة مقاومة السلطات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت فى بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، ودعم التنفيذ الفورى لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.
وشددت الخارجية، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخى الذى حل بالشعب الفلسطيني، وأن تماهى بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذى اعتمد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلى يندرج فى إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلى مرر قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" داخل إسرائيل فى نهاية أكتوبر العام الماضى 2024، على أن يدخلا حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر.. سيصبح بموجبهما التواصل محظوراً بين موظفى الأونروا من جهة والمسؤولين الإسرائيليين من جهة أخرى، ما سيحدّ بشدة من قدرة الوكالة الأممية على مزاولة أنشطتها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دانى دانون قد أعلن أمس الثلاثاء، أن إسرائيل ستقطع كلّ علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وأى هيئة تنوب عنها، وتطالبها "بوقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها فى القدس خلال ثمان وأربعين ساعة"، وذلك فى الوقت الذى حذر فيه مفوض عام الأونروا، فيليب لازاريني، من هذه الخطوة، ومن أنها تقوض وقف إطلاق النار فى غزة.
اقرأ أيضاًخطوة وصفت بـ«الاستفزازية».. الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام وزير الدفاع الإسرائيلي لـ جنين
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص
الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية