اشترطت أمانة جدة على المباني الواقعة على الشوارع التجارية عدم فتح نوافذ مخالفة لأنظمة البناء، وعدم وضع فتحات على السور تسمح بالرؤية. كما اشترطت عدم تعديل استخدام المواقف المعتمدة في القبو، وتنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين في المباني الواقعة على الشوارع التجارية.

 ومن الشروط أيضًا تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مواقف لهم أمام المنحدر، وتغطية خزانات الصرف الصحي، وعدم وجود أسوار متهالكة وغير مكتملة، والالتزام بأن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار.

ومن الشروط عدم وضع وحدات التكييف المنفصلة في واجهاتها، وخلو الواجهة من التشققات والتلف والصدأ، وعدم تركيب أطباق الأقمار الصناعية في الشرفات أو واجهات المبنى.

 ومن الشروط التي حددتها أمانة جدة على المباني عدم وجود مظلات أو «هناجر» خارج حدود البناء، ومنع تغطية الشرفات بمواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة المبنى أو استخدامها لنشر الغسيل أو التخزين، إلى جانب عدم وجود كتابات مشوهة أو ملصقات إعلانية قديمة ومتهالكة على جدران المبنى، كما يُمنَع وضع مداخن المطاعم على واجهة المبنى، مع مراعاة عدم تجاوز ارتفاع المداخن أكثر من مترين على المحلات التجارية في المباني.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأقمار الصناعية الصرف الصحي وحدات التكييف جدة

إقرأ أيضاً:

احذر.. سرقة الكهرباء تعرضك لعقوبات صارمة بأمر القانون

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات سرقة الكهرباء حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:


وحول العقوبات المقررة على سرقة التيار الكهربائي فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

ويعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

مقالات مشابهة

  • آخر موعد للتقديم في وظائف مصر للطيران.. الشروط والأرواق المطلوبة
  • مشددة على معالجتها.. إطلاق تحذيرات من مخالفات المباني التجارية بجدة
  • جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان عدد من المباني بالضاحية الجنوبية لبيروت
  • فيديو من بلدة جنوبيّة... سيارة على سطح أحد المباني
  • محافظ سوهاج يتفقد الشوارع والمحال التجارية ويتابع مستويات النظافة والإشغالات
  • قرارات صارمة لمحمد رمضان في الأهلي
  • احذر.. سرقة الكهرباء تعرضك لعقوبات صارمة بأمر القانون
  • جيش الإحتلال يدعو سكان بعض المباني في برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت لإخلائها فورا
  • بعقوبات صارمة.. كيف واجه القانون المروجين للشائعات؟