حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الموافقة على مشروع القانون الإسرائيلي بشأن “الأونروا” سيوجه ضربة مروعة للاستجابة الإنسانية الدولية في غزة وفي سائر الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح للصحفيين اليوم، أن الموافقة على هذا التشريع، يتعارض بشكل كامل مع ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات المحتل الإسرائيلي بموجب القانون الدولي.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفاف

حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.

ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.

وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.

ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.

ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.

ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.

إجراءات الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.

وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.

ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
  • رقم قومي للعقارات.. تعرف على تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
  • الأونروا: الحصار (الإسرائيلي) على غزة يؤدي إلى نفاد الإمدادات الأساسية
  • الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة من قصف جديد
  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل