قرارات الجلسة 41 لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة من القرارات خلال جلسته الـ 41 والثانية التي تعقد اليوم، بينها تخصيص 3 مليارات دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين؛ لتقديم الخدمة إلى الضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق، والموافقة على منح وزارة الكهرباء صلاحيات التعاقد مع شركة ( Loxstone Energy) لتجهيز الغاز التركمانستاني إلى العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين لمجلس الوزراء، وهي إحدى جلستين عُقدتا اليوم الثلاثاء، لتعويض جلسة مجلس الوزراء يوم 24 أيلول؛ بسبب مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدورتها الــ 79، وشهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف، أنه "استجابة لما قدمته إحدى المواطنات المتضررات من العمليات الإرهابية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1- قيام وزيرة المالية بإطفاء مبلغ الدين المترتب على المواطنة، استنادًا إلى أحكام الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء (23447 لسنة 2023).
2- قيام هيئة التقاعد الوطنية بالإسراع في إكمال المعاملة التقاعدية.
3- تخصيص وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وحدةً سكنيةً للمواطنة، من ضمن الوحدات التي تؤول إلى الدولة في المشروعات السكنية الجديدة في بغداد.
4- الإبقاء على سكنها في الدار التي تعيش فيها منذ 44 عاماً، ويستوفى منها أجر رمزي، استثناءً من شرط المزايدة العلنية وفق المادة 39 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل.
وبين المكتب الإعلامي، أن "السوداني وجه بأن يتمّ التعامل بالمثل مع جميع القضايا التي تصل مكاتب الوزراء والمسؤولين، حيث أكد ضرورة الاهتمام بها ومعالجتها وعدم التأخر في حلها، من أجل إنصاف المواطنين وحل مشاكلهم".
ولفت البيان إلى، أنه "ومتابعةً من الحكومة لجهود إغاثة شعبنا الصامد في فلسطين ولبنان، أقرّ المجلس تخصيص 3 مليارات دينار إلى وزارة الهجرة والمهجرين، لتقديم الخدمة إلى الضيوف اللبنانيين الوافدين إلى العراق، من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، واستثناء الوزارة المذكورة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، وإضافة فئة الوافدين اللبنانيين (ضيوف العراق)، إلى مهمات اللجنة العليا لإغاثة النازحين، بالتنسيق مع اللجنة العليا لجمع التبرعات لإغاثة غزة ولبنان".
وتابع، أنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم الصحي إلى لبنان الشقيق، في ظل الأزمة التي يمر بها حالياً، جرت الموافقة على قيام وزارة الصحة بشراء المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية، استثناءً من أساليب التعاقد الواردة في الفصل الثالث من تنفيذ تعليمات العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)".
وأوضح أنه وفي حقل الطاقة، أقرّ مجلس الوزراء منح وزارة الكهرباء الصلاحيات المبينة في أدناه لغرض التعاقد مع شركة ( Loxstone Energy) لتجهيز الغاز التركمانستاني إلى العراق، عبر الأراضي الإيرانية بآلية التبادل (Swap) بحسب الآتي:
- استثناء العقد من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، والموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث، وتعليمات تسهيل قانون الموازنة، لكونه من العقود المهمة والمستعجلة لديمومة عمل المحطات الكهربائية، على اعتبار أن الجهة المجهزة للغاز جهة حكومية متمثلة بشركة الغاز التركمانستاني، التي سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم معها بموجب قرار مجلس الوزراء (23519 لسنة 2023).
- اعتماد آلية الدفع المسبق، المطلوبة من شركة الغاز التركمانستاني، وتقوم وزارة المالية بتأمين التخصيصات المالية اللازمة ضمن التوقيتات، وتتحمل الجهة الحكومية دفع الضرائب والرسوم.
- استثناء العقد من كفالة حسن الأداء، أسوةً بعقد الغاز الإيراني، وأن يكون الدفع عن طريق الحوالات إلى شركتي الغاز التركمانستاني وشركة لوكستون، بحسب الآلية التي يوصي بها المصرف العراقي للتجارة، وعدم شمول العقد بقانون تحصيل الديون الحكومية.
- أن يكون العقد خاضعاً للقانون السويسري، وتُعتمد مسودة العقد على أساس العرض الوحيد.
ونبه البيان، بأن "المجلس أقر مبادئ التعاون بشأن الطاقة في العراق، بين وزارة الكهرباء في جمهورية العراق وشركة ستيلار انرجي أمريكا إنك، دون الدخول بأي التزام مالي".
وذكر أنه في إطار الرعاية الحكومية للمواطنين المبعدين من خارج العراق، وافق مجلس الوزراء على خطة دعم إعادة إدماج العراقيين المبعدين من الخارج، وإدارة شؤونهم عند عودتهم، بعد الأخذ بالملحوظات المعروضة في الاجتماع، التي تتضمن:
أ. وضع توصيف للمبعدين من الخارج.
ب. تنسيق وزارة الخارجية بينها ووزارة الهجرة والمهجرين بشأن ملف إعادة المبعدين.
ج .التوعية الإعلامية بالهجرة غير الشرعية.
د. إلغاء النشاط (المذكور في المحور الثاني من الخطة) المتمثل بإعادة تعيين الموظفين المبعدين.
وأضاف أن المجلس أقر تعديل قراريه (364 لسنة 2022) و (23193 لسنة 2023)، بحسب الآتي:
1.تلغى الفقرتان (2 و3) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022)، والفقرتان (15و16) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023)، ليحل محلهما (يكون التمليك استثناءً من أحكام المزايدة العلنية ببدل محدد، استناداً إلى المادة (39) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل).
2.تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022) لتصبح: (تتولى الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور في مجمعات زورافا (العروبة)، ودهولا (القادسية) في ناحية الشمال/ قضاء سنجار، ومجمع تل بنات (الوليد)/ ناحية القيروان/ قضاء سنجار، إضافة إلى المجمعات المذكورة في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (364 لسنة 2022)، ويجري تمليكها إلى المواطنين العراقيين المشمولين بقراري مجلس الوزراء المذكورين آنفاً.
3.تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) ليحلّ محلها (أن يكون المستفيد عراقي الجنسية، وشاغلاً إحدى الأراضي المشيد عليها دور سكنية في المجمعات السكنية المذكورة بالفقرة 2 آنفاً).
4.تعديل الفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) لتصبح (تعتمد وثائق الأشغال التي أعدتها منظمة الأمم المتحدة– برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المختصة كمستند.
5.تعديل الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء (23193 لسنة 2023) لتصبح (أخذ لجان الحل المؤلفة في الوحدات الإدارية الفرعية والرئيسة الإجراءاتِ اللازمة لحل جزء من الأراضي المشيد عليها الدور المشمولة بقراري مجلس الوزراء موضوع البحث، بحسب نص التعليمات (9) لسنة 1985).
6.التأكيد على تنفيذ مضمون كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ 11 آذار 2024، المتضمن استثناء (1000) عقد، وفقاً لكتاب محافظة نينوى المؤرخ في 5 آذار 2024.
وأضاف أنه ضمن النهج الحكومي في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (بناء مدرسة 18 صفاً مقابل سيطرة النعيمية/ الفلوجة حي المنصور) المدرج ضمن مكونات مشروع (بناء (30) مدرسة ابتدائية (18) صفاً، في محافظة الأنبار: القائم، حديثة، الفلوجة، الرمادي، هيت، الكرمة).
2- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجمع لدوائر شرطة النجف الأشرف/ النجف الأشرف).
3.إدراج مشروع تحت اسم (الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى الحويجة سعة 200 سرير) وتخفيض كلفة مكون (بناء مستشفى عام في الحويجة سعة 200 سرير)
وأشار إلى، أن "مجلس الوزراء وافق على فرض رسم جمركي على مادة الحبيبات البلاستيكية، بنوعيها المطحون والحبيبات، بمقدار 0.5%، وإلغاء النص المتعلق بفرض الحد الصفري من الرسوم الجمركية، الوارد في قرار مجلس الوزراء (390 لسنة 2019)، وتعديل الرسوم الواردة في قرار مجلس الوزراء (23188 ) لسنة 2023، لتكون 0.5% بدلاً من الحد الصفري"، مضيفاً، أنه "وفي إطار الدعم الحكومي لقطاع التعليم وتطويره، جرت الموافقة على تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استملاك (100 دونم) من الأراضي المرقمة 1/ ( 15، 16، 19، 20، 21، 26 )/ 17 جرعة وخرمة، والعائدة إلى الشركة العامة للأسمنت العراقية، ببدل مقداره (5000) دينار للمتر المربع الواحد باتفاق الطرفين، لإنشاء جامعة مع مجمع تعليمي متكامل في قضاء الزوراء".
وتابع، أنه "تقرر إلغاء استضافة معهد التأريخ العربي والتراث العلمي، التابع إلى اتحاد المؤرخين العرب في العراق، للأسباب المبينة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، موضحاً، أنه "في القطاع الزراعي، تمت الموافقة على استمرار العمل بالفقرة العاشرة من قرار مجلس الوزراء (23486 لسنة 2023) للموسم المقبل (2024– 2025) خدمةً للتنمية الزراعية الشاملة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من قرار مجلس الوزراء الغاز الترکمانستانی تعدیل الفقرة إلى العراق لسنة 2023 لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.
وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.
وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.
وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.