للقضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 5 عمليات تغيير مفصل ركبة صناعي ببني سويف
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، اليوم الثلاثاء، عن نجاح المستشفى في إجراء 5 عمليات تغيير مفصل ركبة صناعي كامل بقسم العظام، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتي تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين في أسرع وقت وبأعلى جودة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف معاناة المرضى.
وأكد الدكتور أحمد صادق أن المستشفى تبذل جهودًا حثيثة للقضاء على قوائم الانتظار، وتسعى إلى تقديم الخدمات الطبية بسرعة وكفاءة لضمان استفادة المرضى من الرعاية الصحية في أسرع وقت. وأشار إلى أن المستشفى ستواصل تكثيف العمليات الجراحية في مختلف التخصصات حتى القضاء الكامل على قوائم الانتظار.
وأعرب مستشفى بني سويف التخصصي، عن شكره للدكتورة إيمان البنا، نائب المدير للخدمات الطبية، والدكتورة رانيا طعمة، نائب مدير المستشفى ومسؤولة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، على جهودهما في تنفيذ المبادرة.
كما أثنى "صادق" على الفريق الطبي بقيادة الدكتور حمادة سعد، رئيس قسم العظام، والأطباء نادر فتحي، ووليد حسن، ومحمد مختار، وكذلك قسم التخدير برئاسة الدكتور عمرو سيد، ومدير العمليات الدكتور حسام عبد الفتاح، وأطقم التمريض والإشراف، لما بذلوه من جهود متميزة في إنجاز هذه العمليات الهامة.
وأشار مستشفى بني سويف التخصصي، إلى أن هذا النجاح يعد خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات الصحية بالمستشفى وتخفيف الأعباء عن المرضى، ويؤكد التزام المستشفى بتنفيذ المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.
وجاء نص المادة 7 كالتالى:
المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وتنص المادة 8 على:
يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.