“المواصلات” تدعو المشتركين إلى سداد مستحقات الخدمة الهاتفية تجنبا للقطع المبرمج اعتبارا من نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دعت وزارة المواصلات الكويتية اليوم الثلاثاء المشتركين إلى سداد المستحقات المالية المترتبة على اشتراكاتهم السنوية تجنبا للقطع المبرمج للخدمة اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل.
وقالت (المواصلات) في بيان صحفي إنه سيتم استئناف القطع المبرمج للهواتف التي لم يسدد أصحابها المستحقات المالية المترتبة نظير الاشتراكات السنوية.
وأوضحت أن القطع المبرمج سيطبق على كافة المشتركين الذين لم يسددوا قيمة الاشتراكات السنوية سواء كانت الخدمة تجارية أو منزلية.
وأكدت أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة في إرسال إشعارات المطالبة بالسداد عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) حتى يتسنى لأصحابها معرفة المبالغ المستحقة عليهم.
ودعت إلى الالتزام بتسديد المبالغ المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة وتفاديا للإدراج ضمن برنامج القطع المبرمج.
وأشارت (المواصلات) إلى إمكانية سداد المستحقات المالية عبر موقعها الإلكتروني أو الحضور لمقسم المنطقة والدفع عبر الـ(كي.نت).
المصدر كونا الوسومسداد المستحقات وزارة المواصلاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سداد المستحقات وزارة المواصلات
إقرأ أيضاً:
سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية بهذه الحالة
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها سقوط حق الموظف في الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.