نائب:عقد الجواز الإلكتروني وتأشيرة الدخول الإلكترونية مخالف للقانون وسرقة للمال العام
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2023 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب حسين السعبري، اليوم، القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية والتي استندت إليه وزارة الداخلية في إبرام عقد الجواز الالكترونية وتأشيرة الدخول الإلكترونية “غير شرعي ومخالفاً للقانون”.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده النائب حسين السعبري الذي وجه اسئلة شفاهية تتعلق بعمل وزارة الداخلية إلى الوزير عبد الأمير الشمري خلال استضافته تحت قبة البرلمان.
وقال السعبري في المؤتمر ، إنه على مدار الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي، ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية، و الأسئلة النيابية الخطية، ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور وزير الداخلية في جلسة اليوم بيّنا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد رقم 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة “افق السماء” بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا والبوابات الإلكترونية.وأضاف أن العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون، و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور.ورأى النائب أن حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته “سرقة القرن الثانية” وما وصل إليه الفاسدون من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائلة على تأثير على صانعي القرار. كما طالب السعبري، مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد “سرقة القرن الثانية” في العقد رقم 5 لسنة 21، داعيا كذلك إلى إيقاف ما اسماه “مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن”.وطالب النائب، الحكومة بإرسال مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية. واختتم قائلا: نعلن عن إجراءاتنا مع ملف “سرقة القرن الثانية”، ولن نتوقف بعد جلسة اليوم، وستتبعها إجراءات أخرى منها إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية، وإحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص، و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقيق في الملف”.وتابع بالقول: إننا نقف مع دولة رئيس مجلس الوزراء، وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري، مستدركا القول: لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات غير القانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وآثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التمييز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يُعد خرقا دستورياً للمادة 14 من الدستور، وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في إجراءاتها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الجواز الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.