لمنع الاحتكار والإخفاء.. قرار مهم من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع أساسية (مستند)
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب - محمد سامي:
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا هامًا، اليوم الثلاثاء، حمل رقم 171 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024.
ونص القرار في مادته الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وهي: زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض.
وحظرت المادة الثانية على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة، حبس هذه السلع المذكورة من التداول وإخفائها عن البيع بأي طريقة من الطرق.
كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل نوع المنتج، والكمية، وسعر بيع المصنع.
فيما تضمنت المادة الرابعة من القرار، قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها في اليوم الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها، ووصف المنتجات، وتاريخ الإنتاج، والكميات الموجودة بالمخازن، وأماكن التخزين، والكميات المباعة، والمتعاملين مع الشركة، بما في ذلك التجار والموزعين، على أن تلتزم مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات.
وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأي من نصوص القرار، ومن يخالف أي مادة من القرار الوزاري يتعرض للعقوبة وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي شريف فاروق وزير التموين السلع الغذائية مجلس الوزراء السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.