أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، القرار رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض» وهي المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2021.  

بيع وتداول الزيت والسكر

وشمل قرار وزير التموين، 7 مواد، تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية:

ونصت المادة الأولى على، يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها: 

1- زيت الخليط، زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

2- الفول، الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

3- الأرز، الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

4- اللبن، اللبن المعبأ في أكياس أو المطلب أو السائب عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

5- السكر، السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

6- المكرونة، المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

7- الجبن الأبيض، الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.

تداول السلع الأساسية

بينما نصت المادة الثانية: «يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة المذكورة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور». 

تحديد أسعار السلع على المنتجات 

فيما نصت المادة الثالثة على، «تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية مُتضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية». 

وأوضحت المادة الرابعة من القرار «تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة: 

1- وصف المنتج أو السلعة.

2- كمية الإنتاج.

3-  تاريخ الإنتاج.

4- كمية المبيعات المحلية.

5- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.

6- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة ( موزع تاجر جملة).

وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار

مديريات التموين 

أما المادة الخامسة فنصت على «تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة إليها من مديريات التموين والتجارة الداخلية شهريا».

منع التلاعب في بيانات السلع الأساسية

وشددت المادة السادسة على أنه «يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة بالمادة الرابعة من هذا القرار». 

ونصت المادة السابعة على أن «كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك».

المادة الثامنة «ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».

جاء قرار وزير التموين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية. 

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التموين وزير التموين الزيت زيت الخليط السكر الرز الفول التموین والتجارة الداخلیة الشرکات والمنشآت مدیریات التموین من هذا القرار وزیر التموین

إقرأ أيضاً:

«الوقائع» تنشر قرار الرقابة المالية بشأن إثبات هوية عملاء شركات التأمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 186 لسنة 2024، بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، وذلك في العدد رقم 220 تابع في 7 أكتوبر 2024.

المادة الأولى

وجاء في المادة الأولى من القرار، شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها من الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر ووفقا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

المادة الثانية 

وجاء في المادة الثانية من القرار، تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

مقالات مشابهة

  • أبرزها الأرز والسكر والمكرونة.. قرار عاجل من وزير التموين بحظر إخفاء 7 سلع
  • لمنع الاحتكار والإخفاء.. قرار مهم من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع أساسية (مستند)
  • "التموين" تصدر قرارات عاجلة بشأن تداول 7 سلع أساسية في الأسواق
  • قرار عاجل من وزير التموين بشأن عبوات الشاي المطروحة بالأسواق (التفاصيل الكاملة)
  • وزير التموين يصدر قرارا بحظر اخفاء ٧ سلع أساسية
  • وزير التموين يصدر قرارا يحظر إخفاء والامتناع عن بيع 7 سلع استراتيجية
  • رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا تنظيميًا بشأن ضوابط ندب أعضاءه كمستشارين قانونيين
  • الوقائع المصرية تنشر قرار وزير التموين بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي
  • «الوقائع» تنشر قرار الرقابة المالية بشأن إثبات هوية عملاء شركات التأمين