محكمة أوروبية تلزم قبرص بتعويض لاجئَين سوريين أعادتهما إلى لبنان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء قبرص لاعتراضها لاجئَين سوريين في البحر وإعادتهما إلى لبنان بدون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما، وقررت إلزامها بدفع تعويض لهما.
وفر السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما الى سوريا، قررا طلب اللجوء لقبرص.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجرا. واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان.
وتوجه مقدما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واشتكيا من أنه تمت إعادتهما إلى لبنان في إطار إجراء جماعي بدون النظر في طلبهما للجوء ولا وضعهما الخاص وبدون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي.
وأصدرت محكمة ستراسبورغ الثلاثاء حكما في صالحهما معتبرة أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.
وقضت المحكمة المكلفة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة بأن السلطات القبرصية أعادت السوريَين إلى لبنان بدون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.
وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجه الشخصين المعنيين من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين.
ويتعين على قبرص دفع 22 ألف يورو (حوالي 24 ألف دولار) لكل مقدم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو (حوالي 5 آلاف دولار) بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
مقتضى جديد يتيح اللجوء للقضاء الاستعجالي والتوقيف المؤقت للإضراب
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وشملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.