محكمة أوروبية تلزم قبرص بتعويض لاجئَين سوريين أعادتهما إلى لبنان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء قبرص لاعتراضها لاجئَين سوريين في البحر وإعادتهما إلى لبنان بدون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما، وقررت إلزامها بدفع تعويض لهما.
وفر السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما الى سوريا، قررا طلب اللجوء لقبرص.
وفي سبتمبر/أيلول 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجرا. واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان.
وتوجه مقدما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واشتكيا من أنه تمت إعادتهما إلى لبنان في إطار إجراء جماعي بدون النظر في طلبهما للجوء ولا وضعهما الخاص وبدون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي.
وأصدرت محكمة ستراسبورغ الثلاثاء حكما في صالحهما معتبرة أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.
وقضت المحكمة المكلفة بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ46 الموقعة بأن السلطات القبرصية أعادت السوريَين إلى لبنان بدون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.
وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجه الشخصين المعنيين من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية إلى بلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين.
ويتعين على قبرص دفع 22 ألف يورو (حوالي 24 ألف دولار) لكل مقدم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو (حوالي 5 آلاف دولار) بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لسحب جنسية بعض مواطنيها
تخطط الحكومة اليمينية في المجر لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية، وفقا لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم إلى البرلمان.
ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات "تهديدا للدولة".
ويرى منتقدون أن مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.
وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على "مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا".
ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص "يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر".
ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي.
وعلى سبيل المثال، قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.