تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة في قضية الطفلة السودانية جانيت المنعقدة في التجمع الخامس، بحكمها على المتهم بقتل الطفلة الرضيعة السودانية المعروفة إعلاميا بقضية الطفلة جانيت في مدينة نصر بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهام وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.


تفاصيل الحكم في قضية الطفلة السودانيةالطفلة السودانية جانيت

صدر القرار برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي ومحمد عبدالمنعم بركات ومحمد عاطف أحمد، امانه سر ممدوح غريب وغريب فاروق.

وأحالت هيئة المحكمة أوراق المتهم الجلسة الماضية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

الطفلة السودانية

يذكر أن المحكمة أمرت في جلسة سابقة، بإيداع المتهم في قضية الطفلة السودانية مصلحة الطب النفسي 3 أسابيع، لفحص المتهم وقت وقوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها؛ الطفلة السودانية - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

وتبين من التحقيقات أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الطفلة السودانية جانيت الطفلة جانيت حكم الاعدام قضية الطفلة السودانية قضية جانيت الطفلة السودانیة

إقرأ أيضاً:

حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير

أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.

تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة300 ألف جنيه وذهب.. ملثمون يسرقون محل جواهرجي شهير بالمهندسين

وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .


تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

مقالات مشابهة

  • والدة الطفلة المعتدى عليها في العاشر من رمضان توضح حقيقة طردهم من المنزل
  • خيط الجريمة.. كاميرات المراقبة تكشف مسنة قتلت طفلة انتقاما من أسرتها بالغربية
  • حفاظا على مستقبله من الضياع.. كيف منحت المحكمة سعد الصغير أقصى درجات الرأفة؟
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • 10 آلاف جنيه ووحدة سكنية لأسرة الطفلة ضحية محاولة التعدي عليها داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان
  • وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي، عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا
  • بعد ساعات من الجريمة.. القبض على قاتل عامل الدليفري ومباحث مطروح تكشف السبب
  • خيط الجريمة.. قصة شخص فى مطروح ردد اسم قاتله كاملا قبل وفاته
  • تفاصيل بشعة .. الإعدام لقاتل والدته في العقبة
  • المحكمة تحسم مصير زوج إعلامية شهيرة نصب على أفشة في 13 مليون جنيه| تفاصيل