مجلس القضاء يقر مقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وفي الاجتماع أقر المجلس بعد المناقشة مقترح مشروع قرار تعديل اختصاص المحاكم التجارية المقدم من رئيس المجلس.
وتضمن المقترح تعديل اختصاص المحاكم التجارية الوارد في القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 2003م، وذلك بإخراج القضايا المتعلقة بمنازعات الايجار من نطاق اختصاص المحاكم التجارية ليعود الاختصاص بنظرها للمحاكم الابتدائية العادية صاحبة الولاية العامة، وذلك للحد من تراكم وكثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية مما تسبب في تعثر الفصل في المنازعات التجارية ذات الأهمية.
وأشار إلى أهمية التعديل ودوره في تفعيل الدور المنوط بالقضاء التجاري الذي يرتكز على السرعة والتخصص والخبرة والكفاءة، وبما يعزز من تشجيع النشاط التجاري، ودعم الاقتصاد الوطني.
واطلع المجلس على مذكرة نقيب المحاميين اليمنيين بشأن الملاحظات المقدمة من النقابة فيما يخص المادة (122- ب) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته رقم 1 لسنة 1446هـ.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع والرفع بذلك لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ووافق على تشكيل عدد من اللجان على ضوء مقترح أمين عام المجلس، حيث وافق على تشكيل لجنة لدراسة أسباب تطويل وتراكم القضايا وإعداد المقترحات والمعالجات المناسبة وفقا لنص المادة 502 مكرر من قانون المرافعات.
وأكد على أهمية عمل اللجنة وإنجاز كافة المهام المكلفة بها سيما بحث أسباب البطء في إجراءات التحقيق والمحاكمة وأسباب التطويل في القضايا الجزائية والشخصية والمدنية والتجارية والإدارية، وتقديم تقرير شامل يتضمن النتائج والمعالجات اللازمة بما يكفل تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنتي التظلمات من التنبيهات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، ودراسة تقارير الكفاءة.
وأقر المجلس، تقرير أداء المحكمة العليا للعام القضائي 1445هـ المقدم من رئيس المحكمة العليا، مع الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة، كما فصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وكان المجلس قد استعرض المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
15 اختصاصًا للجهاز المصري للملكية الفكرية بالقانون الجديد
حدد القانون اختصاصات ومهام الجهاز المصري للملكية الفكرية حيث نصت على أن بتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
1) إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
2) تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3) إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
4) إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
5) العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
6) وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولةواستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
7) إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
8) إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
9) نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
10) فحص الشكاوى التى تقدم إلى الجهاز، والمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
11) اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالاتالاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
12) اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
13) التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
14) إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
15) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.