رئيس مجلس الدولة يقر ضوابط ندب أعضاء المجلس كمستشارين قانونيين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أصدر المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلى جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.
وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلى جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.
وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.
وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.
في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة اللائحة الداخلية عضو مجلس الدولة مستشارين قانونيين مستشاري مجلس الدولة مجلس الدولة مخالفة القانون مجلس الدولة جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 «مكرر»، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي "مرور خمسة وعشرون عاما" على إنشاء المجلس القومي للمرأة، بعدد "2200" قطعة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر "1590" جنيها، فيما جاء بالمادة الثالثة" بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة