.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن عبوات الشاي بجميع أنواعه في السوق.

ونشرت الوقائع المصرية، في عددها 221 اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتصديق من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، يتعلق بأوزان عبوات الشاي.

تفاصيل القرار الجديد


رقم القرار: 165 لسنة 2024
المحتوى: تم تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.


الأساس القانوني:
تم الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وتعديلاته.
تم النظر في قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي.
تم مراجعة قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته.
تمت الموافقة من قبل لجنة التموين العليا.


نص القرار:


المادة الأولى: تضاف عبوة وزن 225 جرامًا صافيًا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هذا القرار يعكس الجهود المبذولة من قبل الوزارة لضبط السوق وتنظيم أوزان المنتجات الغذائية بما يتماشى مع احتياجات المستهلكين.

 


قرار الجريدة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التموين بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي

 

رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي، حيث تضمن قرار الوزارة بأن تضاف عبوة وزن 225 جراما صافى إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من القرار 283 لسنه 1998.

 

وكان  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق لافتا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق.

 

ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 165 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي صادر فى 19/9/2024 وزير التموين والتجارة الداخلية:

 

 

ضبط مصنع غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي


ويذكر ان جهاز حماية المستهلك، تمكن في يوليو الماضي، خلال حملة رقابية بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية، من ضبط مصنعًا غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر مُستخدما في تغليفه أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخري والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين كونها مُصنعة من مواد مجهولة المصدر مضافآ إليها بعض المحسنات، كما أنها تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية

 

وجاء نص قرار وزير التموين كالتالي: 


بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته ؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛ قــرر:

(المادة الأولى) تُضاف عبوة وزن (225) جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق.

يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجريدة الرسمية الدكتور شريف فاروق تحقيق الاستقرار حماية حقوق المستهلكين

إقرأ أيضاً:

قرار مهم من وزير التموين بشأن 7سلع أساسية.. بينها الزيت والسكر (مستند رسمي)

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، القرار رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض» وهي المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2021.  

بيع وتداول الزيت والسكر

وشمل قرار وزير التموين، 7 مواد، تستعرضها «الوطن»، في السطور التالية:

ونصت المادة الأولى على، يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها: 

1- زيت الخليط، زيت الخليط المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأحجام.

2- الفول، الفول الحصى المعبأ أو المعلب المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

3- الأرز، الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان.

4- اللبن، اللبن المعبأ في أكياس أو المطلب أو السائب عدا اللبن البودرة المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

5- السكر، السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

6- المكرونة، المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق عدا دقيق السيمولينا المعبأة للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

7- الجبن الأبيض، الجبن الأبيض المصنع من الزيوت النباتية المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بمختلف الأوزان. 

ولا تسرى أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها الداخلة كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها معبأة على خمسة عشر كيلو جرام أو لتر.

تداول السلع الأساسية

بينما نصت المادة الثانية: «يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة المذكورة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور». 

تحديد أسعار السلع على المنتجات 

فيما نصت المادة الثالثة على، «تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعينة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير بيعية ضريبية مُتضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وسعر بيع المصنع، وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية». 

وأوضحت المادة الرابعة من القرار «تلتزم الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج أو سلعة: 

1- وصف المنتج أو السلعة.

2- كمية الإنتاج.

3-  تاريخ الإنتاج.

4- كمية المبيعات المحلية.

5- الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع، وأماكن تخزينها.

6- بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأة ( موزع تاجر جملة).

وتلتزم مديريات التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار

مديريات التموين 

أما المادة الخامسة فنصت على «تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة إليها من مديريات التموين والتجارة الداخلية شهريا».

منع التلاعب في بيانات السلع الأساسية

وشددت المادة السادسة على أنه «يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي صورة من الصور في البيانات المحددة بالمادة الرابعة من هذا القرار». 

ونصت المادة السابعة على أن «كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة لذلك».

المادة الثامنة «ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».

جاء قرار وزير التموين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية. 

 

 

مقالات مشابهة

  • عبوة 225 جرامًا.. قرار لوزير التموين بشأن تداول الشاي في الأسواق
  • لمنع الاحتكار والإخفاء.. قرار مهم من وزير التموين بشأن تداول 7 سلع أساسية (مستند)
  • "التموين" تصدر قرارات عاجلة بشأن تداول 7 سلع أساسية في الأسواق
  • قرار مهم من وزير التموين بشأن 7سلع أساسية.. بينها الزيت والسكر (مستند رسمي)
  • قرار وزارى بإضافة وزن جديد للشاى المطروح في الأسواق
  • قرار عاجل من وزارة التموين بشأن الشاي بجميع أنواعه.. ماذا يحدث؟
  • الوقائع المصرية تنشر قرار وزير التموين بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي
  • وزير التموين يشدد على متابعة توافر السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة
  • خلال اجتماع بالفيديو كونفرانس.. وزير التموين يشدد على مراقبة الأسواق وضبط تداول السلع