.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن عبوات الشاي بجميع أنواعه في السوق.

ونشرت الوقائع المصرية، في عددها 221 اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتصديق من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، يتعلق بأوزان عبوات الشاي.

تفاصيل القرار الجديد


رقم القرار: 165 لسنة 2024
المحتوى: تم تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.


الأساس القانوني:
تم الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وتعديلاته.
تم النظر في قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي.
تم مراجعة قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته.
تمت الموافقة من قبل لجنة التموين العليا.


نص القرار:


المادة الأولى: تضاف عبوة وزن 225 جرامًا صافيًا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
هذا القرار يعكس الجهود المبذولة من قبل الوزارة لضبط السوق وتنظيم أوزان المنتجات الغذائية بما يتماشى مع احتياجات المستهلكين.

 


قرار الجريدة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 165 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التموين بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي

 

رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي، حيث تضمن قرار الوزارة بأن تضاف عبوة وزن 225 جراما صافى إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة رقم 1 من القرار 283 لسنه 1998.

 

وكان  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق لافتا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق.

 

ونص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار رقم 165 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي صادر فى 19/9/2024 وزير التموين والتجارة الداخلية:

 

 

ضبط مصنع غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي


ويذكر ان جهاز حماية المستهلك، تمكن في يوليو الماضي، خلال حملة رقابية بمنطقة شبرا الخيمة بنطاق محافظة القليوبية، من ضبط مصنعًا غير مُرخص يقوم بتصنيع وإعادة تعبئة الشاي مجهول المصدر مُستخدما في تغليفه أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخري والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين كونها مُصنعة من مواد مجهولة المصدر مضافآ إليها بعض المحسنات، كما أنها تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية

 

وجاء نص قرار وزير التموين كالتالي: 


بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛ وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته ؛ وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛ قــرر:

(المادة الأولى) تُضاف عبوة وزن (225) جرامًا صافي إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور شريف فاروق.

يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين الجريدة الرسمية الدكتور شريف فاروق تحقيق الاستقرار حماية حقوق المستهلكين

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»

دبي - وام
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها.
كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • تنظر الخلاف على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. التفاصيل الكاملة عن المحاكم العمالية
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»
  • بمناسبة شهر رمضان.. وزارة الداخلية توزع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا
  • زيادة الدعم على بطاقات التموين في رمضان 2025.. التفاصيل وقائمة الأسعار
  • خلال ساعات.. بشرى سارة بشأن زيادة التموين رسميًا
  • ممثل وزارة التجارة الداخلية: المخابز العامة في اللاذقية وطرطوس تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
  • التفاصيل الكاملة لتعرض شاب فى بورسعيد لاعتداء وحشي لحظة مدافعته عن فتاتين
  • وزير السياحة: عرض المجموعة الكاملة لكنوز توت عنخ آمون بالمتحف الكبير
  • التفاصيل الكاملة لواقعة اعتداء عامل على طفلة الشرقية