الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، (8 تشرين الأول 2024)، جملة من القرارات الجديدة.
وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، وهي إحدى جلستين عُقدت اليوم، لتعويض عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم 24 أيلول، بسبب مشاركة السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بدورتها الأخيرة الـ 79.
وقد شهدت الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتعزيزاً لمكانة المرأة العراقية، ودعم دورها ووجودها المشهود في الحياة العامة وقطاعات العمل والعطاء، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للمرأة باعتبار يوم (3 آذار) من كل عام يومًا وطنيًا للمرأة العراقية.
واستضاف المجلس في جلسته نقيب المهندسين العراقيين، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باستضافة النقابات والاتحادات القطاعية والمهنية، من أجل الاطلاع و تعزيز العمل المهني وتلقي المقترحات التطويرية.
وقد وجّه السوداني بتشكيل لجنة برئاسة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية هيأة المستشارين، ونقابة المهندسين، لدراسة المعوّقات المؤشرة من قبل النقابة، وتقديم مقترحات القرارات اللازمة بشأنها لغرض معالجتها، وعرضها على مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، وللّجنة أن تستضيف الجهات المعنية أينما تطلّب ذلك.
وبحث المجلس في سير أداء القطاعات الخدمية، وتنفيذ البرنامج الحكومي، بجوانبه الإصلاحية، ووافق على إقرار ضوابط تنفيذ المادة (35/ أولًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، للسنوات المالية الثلاث، المتعلقة بتحويل ملكية الأراضي المتبرع بها من أشخاص إلى مؤسسات تربوية أو صحية أو للدوائر الحكومية كافة، على أن تتولى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات التنسيق بينها ووزارتي (المالية، والزراعة) لإيجاد آلية تتضمن تنازل أصحاب العقود الزراعية (من غير أصحاب حق التصرف) بجزء من مدة العقد أو كليهما، لإقامة مشروعات حكومية على الأرض المتعاقد عليها، بضمنها المدارس والمؤسسات الصحية في مقابل امتيازات تُحدد بضوابط.
وضمن جهود الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي، وافق مجلس الوزراء على تعاقد (مصرف الرافدين) مع شركة (K2 integrity) وما لا يتجاوز عن ثلاثة خبراء، في مجال الامتثال ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والوثائق القياسية، وقرارات مجلس الوزراء (44 لسنة 2012) و(184 لسنة 2021) والفقرة (1) من قرار (23545 لسنة 2023)، لمواكبة التطور في النشاط المصرفي، والسعي لإيجاد بنوك مراسلة خارج العراق وتقديم أفضل الخدمات لزبائن المصرف.
وبشأن دعم القطاع الصناعي الخاص وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية، جرت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) ليتضمن تولي وزارة الزراعة/ دائرة الأراضي الزراعية أو دوائر الزراعة في المحافظات، رفع يد الإصلاح الزراعي بناءً على طلب من دائرة عقارات الدولة بشأن الأراضي المشمولة بهذا القرار، وفقًا للتشريعات والضوابط المرعية، ولوزارة الصناعة والمعادن، والهيئة الوطنية للاستثمار، وهيئات الاستثمار في المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، في حال مخالفة المستفيد لأحكام هذا القرار وفقًا للتشريعات النافذة.
وفي إطار تنظيم الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على إصدار التعديل الثاني لنظام الاستثمار رقم (2) لسنة 2009 الذي دققه مجلس الدولة، استنـادًا إلـى أحكام الدستـور، وقانون الاستثمار (13 لسنة 2006)، مع الأخذ بعين الاهتمام الملحوظات القانونية، وما جاء في محضر اجتماع لجنة دراسة تعديل نظام الاستثمار (2 لسنة 2009).
ونظر المجلس في توصيات اجتماع الفريق المعني بـ (دراسة وثيقتي (تقويم الحاجات التكنولوجية وخطة العمل التكنولوجية ، وأقرّ التوصيات المرفوعة، وتوّلي وزارة البيئة تنفيذ التوصية المذكورة آنفًا بالتنسيق بينها والجهات القطاعية المعنية بالموضوع، وترجمة الوثيقتين المذكورتين آنفًا بصيغة قانونية، من تخصيصات صندوق حماية وتحسين البيئة في الوزارة المذكورة آنفًا، وإرسال الوثيقتين موضوع البحث إلى الجهة المانحة وفقًا للاتفاقيات والقوانين النافذة.
وفي مجال الخدمة الخارجية، وافق مجلس الوزراء على فتح قنصلية عامة عراقية في مدينة غلاسكو البريطانية استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية (45 لسنة 2008)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
ومن أجل تنظيم وإدارة العمالة الأجنبية في العراق، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الخاصة بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المخالفة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وضمن متابعة المجلس لمشاريع قطاع السكن، جرت الموافقة على تعديل الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (325 لسنة 2013) ليكون إنشاء مجمع (جنة بغداد السّكني) على مساحة (119) دونماً، وكذلك تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية تعديل الإجازة الاستثمارية والتفاوض مع المستثمر لتعديل العقد الاستثماري للمشروع المذكور.
وفي الشأن الاستثماري جرى إقرار توصيات الاجتماع الرابع الخاص بإنشاء المركز العراقي التجاري قرب مطار بغداد الدولي.
وضمن قطاع النقل، وفي ما يخص مشروع خط سكة قطار (بصرة - شلامجة)، أقرّ مجلس الوزراء ما جاء في محضر اللجنة الفنية المؤلفة في الشركة العامة لسكك حديد العراق المكلفة بالتفاوض مع شركة (ايماثيا) الإسبانية، لتنفيذ خط سكّة قطار (بصرة– شلامجة)؛ وإمضاء العقد مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية، وتمديد مدة التفاوض (60) يومًا.
وفي إطار معالجة الحكومة للمشاريع المتلكئة، ومتابعة مشاريع البنى التحتية، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء بناية محطة إذاعة وتلفزيون الرمادي) المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لشبكة الإعلام العراقي.
2.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تنفيذ البنى التحتية لقضاء سوق الشيوخ/ محافظة ذي قار، البنى التحتية).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وافق مجلس الوزراء على
إقرأ أيضاً:
هذا ما وافق عليه لبنان في اعلان وقف اطلاق النار
كتبت" الاخبار": منذ صدور الإعلان الأخير لوقف إطلاق النار، ودخول مرحلة الستين يوماً، ثم تمديدها، وصولاً إلى إبقاء العدو الإسرائيلي على احتلاله لخمس نقاط ومنطقتين عازلتين داخل الأراضي اللبنانية، أخذ الجدال حول الإعلان المذكور مساحة واسعة من النقاش السياسي وحتى القانوني العام. وصار الإعلان - الذي لم يُنشر نصّه الحرفي أمام الجمهور، وبقي غامضاً إلى حدّ بعيد - مادة للتجاذب السياسي اليومي، من البيانات والتصريحات وصولاً إلى ما رافق جلسة منح الحكومة الثقة في المجلس النيابي من مناقشات.
من خلال الاطلاع على النسخة الأصلية لنصّ الإعلان، والتي أرسلتها الإدارة الأميركية إلى لبنان وإسرائيل، بالإنكليزية، ودخل بموجبها وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، يمكن ملاحظة الآتي:
أولاً، إن ما هو مقرّ ليس اتفاقية أو معاهدة أو قراراً دولياً، كما في نهاية حرب تموز 2006، بل هو إعلان «ترتيبات» لتنفيذ القرار 1701 (Announcement) ، وفق ما ورد في عنوان النص، أو بكلمات أخرى، «خطة تنفيذية». ولا يحمل هذا الإعلان أي تواقيع كونه ليس اتفاقاً ولا قراراً جديداً صادراً عن مجلس الأمن.
كما أن محضر جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/11/2024، التي حصلت خلالها موافقة الحكومة على «الإعلان»، لم يورد أي ذكر لأيّ اتفاق أو قرار سوى القرار 1701، وجاء قرار الحكومة وفق الآتي: «أكّد المجلس مجدداً على قراره الرقم 1 تاريخ 11/10/2024 في شقّه المتعلّق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 تاريخ 11 آب 2006 بمندرجاته كافة ولا سيما ما يتعلّق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني وفقاً للترتيبات المرفقة ربطاً (Arrangements) والتي صدرت بالأمس ببيان مشترك عن الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، والتي تُعتبر جزءاً لا يتجزّأ من هذا القرار بعد أن أخذ المجلس علماً بها ووافق على مضمونها».
أي إن الإعلان أو البيان، هو «ترتيبات» لتطبيق القرار الدولي، أخذت علماً بها الحكومة ووافقت على مضمونها. وهو ما أوضحه الرئيس نبيه بري في جلسة الثقة، حين قال إن «الاتفاق هو 1701، وهذه خطّة فقط لتطبيق هذا الاتفاق». وبحسب أستاذ القانون الدولي حسن جوني، فإن «القيمة القانونية للإعلان ليست كقيمة الاتفاقيات او المعاهدات الدولية، وهو ملزم معنوياً وفق القانون الدولي».
لكن، «الحكومة يمكن لها ان تتبنّى إعلاناً، وهي بالتالي تلتزم أن لا تفعل أي شيء ضدّه، وهو ليس معاهدة دولية، لأنه لم يأخذ المسار الدستوري، أي أنه لم يمرّ عبر السلطة التشريعية ولا رئاسة الجمهورية، إلا أنه يمكن أن يتحوّل الإعلان لاحقاً الى اتفاقية أو معاهدة إذا أراد الأطراف ذلك». وبالتالي لا يمكن للإعلان المذكور أن يتجاوز حدود القرار 1701، أو ينتقص منها، إذ يستمدّ وجوده من وجود القرار الدولي المرجع، وينتفي بانتفائه. وقد جاء ذلك صريحاً في نصّ الإعلان نفسه، حيث ورد في مقدّمته:
«تعكس هذه التفاهمات الخطوات التي التزمت بها إسرائيل ولبنان لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701 تنفيذاً كاملاً». كما ظهر ذلك في عنوان الإعلان نفسه، وهو «إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات المتعلّقة بترتيبات أمنية معزّزة وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701»، ما يؤكّد اقتصاره على هذا القرار دون غيره.
لكن، وردت في مقدمة الإعلان فقرة تقول إنه «مع الاعتراف بأن قرار مجلس الأمن 1701 يدعو أيضاً إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن السابقة، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة في لبنان، بحيث تكون القوات الوحيدة المصرّح لها بحمل السلاح في لبنان هي القوات العسكرية والأمنية الرسمية اللبنانية». وبرأي جوني «عندما يأتي القرار 1701 على ذكر القرارات السابقة، فهو أمر اعتيادي وطبيعي حيث يؤكد كل قرار على ما سبقه من قرارات، ولكن التطبيق هو موضوع سياسي بامتياز، حيث الكثير من القرارات الدولية لا تُطبق، مثل القرار 425 الذي يشير إليه القرار 1701 أيضاً»، وبالتالي لا تجوز الانتقائية في المطالبة بتطبيق القرارات الدولية، ولا يجوز أن تجري المطالبة بتطبيق القرار 1559، فيما القرار السابق عليه، 425، لم تطبّقه إسرائيل، وفق الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية.
ثانياً، حصل جدال حول مهلة الستين يوماً، وقالت مصادر واكبت المفاوضات لـ«الأخبار» إن لبنان حاول تقليص هذه المهلة إلى أسبوع، لكنّ الجانب الأميركي رفض ذلك رفضاً قاطعاً، مؤكداً أن هذه المهلة بند أساسي لا يمكن المساس به، ما يهدّد بانهيار المفاوضات.
ثالثاً، ترد في الإعلان عبارة «بدءاً من جنوب الليطاني»، الواردة في النقطتين «ب» و«ج»، من البند السابع من الإعلان، وهي كانت موضع نقاش، وأصرّ الأميركيون على استخدامها، بينما رأى الجانب اللبناني أنها لا تشكّل «مشكلة خطيرة»، إذ إن القرار 1701 ينصّ بوضوح على أن نطاقه محصور بمنطقة جنوب الليطاني، وهو ما يتوافق مع التفويض الممنوح لقوات «اليونيفل» الدولية المذكورة في الإعلان والموكلة مهام أساسية في الترتيبات المشار إليها، كما أن الخريطة المرفقة بالإعلان، وخطة انتشار الجيش اللبناني بموجب الإعلان، والتي اطّلع ووافق عليها الأميركيون، تحدّدان هذا النطاق بشكل واضح، ولا تمتدّان إلى أي منطقة أخرى في لبنان، ما يؤكّد أن الاتفاق لا يتجاوزه.
رابعاً، في ما يتعلّق بمسألة «حق إسرائيل ولبنان في ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفقاً للقانون الدولي»، الواردة في البند الرابع من الإعلان، فإن هذا «الحق» لا يمنح العدو الإسرائيلي أي صلاحية للقيام بأعمال عدائية ابتدائية ضدّ أي هدف في لبنان («بما في ذلك الأهداف المدنية أو العسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في أراضي لبنان عبر البرّ أو الجو أو البحر»، وفق ما ورد في النص)، حيث إن هذا «الحق» مكرّس في ميثاق الأمم المتحدة (المادة 51)، لكنه محصور بحالة وقوع اعتداء فعلي، وليس وفق مفهوم «التهديد الوشيك» الذي تروّج له الأدبيات الإسرائيلية، إذ يتمّ اشتراط حق الردّ بـ«إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة».
خامساً، بناءً على ما سبق، فإن الإعلان لا يمنح إسرائيل أي تفويض لشنّ هجمات على لبنان، منذ لحظة دخوله حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني 2024، وفقاً لنصه الرسمي. وبالتالي، فإن أي عمليات عسكرية نفّذها العدو خلال مهلة الستين يوماً، أو بعد تمديدها، أو بعد انتهائها، تُعدّ خروقاً واضحة وجلية للاتفاق، سواء كانت استهدافات مباشرة، أو عمليات هدم وتفجير وتجريف، أو حتى تحليق الطائرات الاستطلاعية والحربية وغيرها.
في الخلاصة، لم يلتزم العدو بما ورد في الإعلان، وهو يخرق القرار الدولي 1701، ما يعطي لبنان حق التوجّه إلى مجلس الأمن لإلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، كما من حقّه - في حال لم يقم مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الخصوص - أن يعتمد الأساليب التي يراها مناسبة لتحرير أراضيه المحتلة. وهذا حق مضمون في ميثاق الأمم المتحدة، وقد أكّدت عليه الحكومة في بيانها الوزاري. لقراءة محضر جلسة مجلس الوزراء اضغط هنا