مكاسب بالجملة لعمال التراحيل.. 6 منح سنوية وتعويضات ورعاية اجتماعية واقتصادية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
في خطوة جادة تعبر عن اتخاذ الحكومة خطوات جادة تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلتها لتشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك العاملين في القطاع غير الرسمي، أعلن محمد جبران وزير العمل عن ضم عمال التراحيل إلى منظومة العمالة غيرالمنتظمة، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئة العريضة من العمال.
الإعلان عن ضم أول قائمة يتم حصرها لعمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي، بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، سيفتح الباب أمام تحفيز عمال هذه الفئة على تسجيل أسمائهم للحاق بركب زملائهم خاصة مع المزايا العديدة والحقوق التي سيحصلون عليها جراء الانضمام لشبكة العمالة غير المنتظمة، فبالإضافة إلى التسجيل الرسمي في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، الذي يمنحهم هوية مهنية واضحة، يحصلون أيضًا على مجموعة من الخدمات والحماية الاجتماعية، بما في ذلك التأمين الصحي والاجتماعي، و6 منح مالية الدورية، وتعويصات في حالة الوفاة أو الإصابة، هذه المزايا تساهم بشكل كبير في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الاستقرار المالي لعائلاتهم.
لا يقتصر أثر هذا القرار على المستوى الفردي، بل يتعداه إلى المستوى المجتمعي. فمن خلال ضم هذه الفئة الكبيرة من العمال إلى المنظومة الرسمية، تساهم الدولة في الحد من الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشمول المالي. كما أن توفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة يساهم بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في ظل إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، فمن خلال الاستثمار في الإنسان وتوفير الحماية الاجتماعية له، تستثمر الدولة في مستقبلها وتضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غیر هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.