آخر تحديث: 8 أكتوبر 2024 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، قراراً تضمن تفسير عبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.وقالت في بيان ، إن “دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية، فهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.

وشددت المحكمة الاتحادية على أن “أي سلطة تخرق ذلك تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر وفقاً لما جاء في المواد (1 و8 و50 و109 و116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.وبينت أن “هذا التفسير جاء بموجب القرار الصادر عن المحكمة بالعدد (89/اتحادية/2024)”

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يقرر تثبيت (11)مديراً عاماً بمناصبهم وتأسيس جامعة أمنية وقرارات أخرى

آخر تحديث: 25 دجنبر 2024 - 9:28 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، على تثبيت (11) مديراً عاماً خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيسه محمد شياع السوداني.وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأوضح البيان، أن “مجلس الوزراء تابع عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، حيث صوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها”.وفي إطار دعم الصناعة المحلية، شهدت جلسة مجلس الوزراء إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي: 1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
2.قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وفي المسار نفسه تمت الموافقة على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولًا) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة ” باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل” إلى النص السابق.

وفي مجال الطاقة، تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع 
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية.

وضمن منهج الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1. تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:

1- الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2- الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.

مقالات مشابهة

  • وسط حراسة مشددة.. وصول «سفاح التجمع» لساحة المحكمة
  • مجلس الوزراء يقرر تثبيت (11)مديراً عاماً بمناصبهم وتأسيس جامعة أمنية وقرارات أخرى
  • مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية
  • الإخوان المسلمون في سوريا يطالبون بعودة دستور 1950.. ماذا تعرف عنه؟
  • حزب طالباني:الحفاظ على سيادة العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية
  • السوداني يزور المبنى الجديد للمحكمة الاتحادية
  • "الاتحادية للضرائب" تطالب أصحاب تراخيص ديسمبر بالتسجيل لضريبة الشركات
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا