روج لنفسه على فيسبوك.. القبض على دجال الجمرك بالإسكندرية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية فيس بوك الاسكندرية جرائم النصب مكافحة الجريمة الاداب
إقرأ أيضاً:
سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة قيام أحد الأشخاص بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
وكشفت الأجهزة الامنية تفاصيل ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتلفظ بعبارات غير لائقة والإساءة للفتيات بمحافظة السويس.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص المشار إليه ( طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) وبمواجهته أقر بقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لرفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
واجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة
عقوبة القذفونصت المادة (303) على أن يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبونصت المادة (306) على أنه كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».