قيدها من يديها ورجليها ونزل فيها ضرب.. .جنايات الفيوم تؤجل محاكمة المتهم بقتل السائحة السويسرية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات الفيوم، اليوم، في جلستها المنعقدة بالدائرة الأولى برئاسة المستشار ياسر محرم درويش وعضوية المستشارين مجدي هريدى وبيشوى النسر وأمانة سر محمود العمدة، محاكمة المتهم بقتل السائحة السويسرية "جابريله اليزابيث جوديرزو" إلى جلسة يوم الاحد 3 نوفمبر لمناقشة الطبيب الشرعي ومسعفي الإسعاف وشهود الواقعه لطلب الدفاع عن المتهم
وتعود تفاصيل الجريمة البشعة إلى يوم 28 يونيو الماضي، حيث عثر على جثة السائحة تحمل آثار تعذيب شديد، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إلى "محمد عزوز جمال"، المدير السابق لشركة سياحية، بارتكاب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار.
وكان قد قرر المستشار ابراهيم حلمي المحام العام لمحاكم الفيوم الكلية، بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات والتي اتهمت فيها النيابة العامة بمحافظة الفيوم "محمد عزوز جمال محمد" السن 37 والمقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق ويعمل مدير شركة (في في بي) للسياحه والكائن مقرها بالمسيط دهب جنوب سيناء، لأنه في يوم ٢٨-٦-٢٠٢٤ بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، قتل المجني عليها "جابريله اليزابيث جوديرزو" وتحمل الجنسية السويسرية، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النِيَّة وعقد العزم المحقق على إزهاق روحها، وتخير المكان والزمان وما أن ظفر بها محدثاً ما بها من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً قتلها على النحو المبين، بأن الجثمان به إصابات رضية بالوجه والرأس مصحوبة بنزيف بالمخ نتجت عن الإصابة أو المصادمة بجسم راضية أيا كانت وهي حديثة متزامنة مع الوفاة، وبه إصابات رضية شديدة بالصدر مصحوبة بتهشم بالقفص الصدري وكسور متعددة بالأضلاع وتهتكات بالرئتين والطحال والكلية اليسرى ونزيف صدري وبطني نتجت من الإصابة أو المصادمة الشديدة بجسم صلب راض ثقيل من مثل (الضغط الشديد على الصدر بجسم ثقيل الوزن ) وهي حديثة متزامنة مع الوفاة، وبه إصابات رضية متفرقة سطحية بالأطراف بعضها متزامن مع الوفاة والبعض الآخر سابق على الوفاة بنحو الأسبوع تقريبا نتجت من الإصابة أو المصادمة بأجسام صلبة راضية أين كانت، والوفاة إصابية نتجت عن الإصابات الرضية الشديدة وما أحدثته من تهتكات حشويه وأنزفه صدرية وبطنية، وقد ساهمت باقي الإصابات في إضافة عامل الصدمة الذي عجل بالوفاة.
وقد ثبت بتقرير المعامل الطبية التابع لمصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من مسح جدار ومسح بمنطقة الرأس قد تطابقتا مع بعضهما البعض وتطابقتا مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من شاش المجني عليها "جابريله اليزابيث جوديرزو".
وثبت بمطالعة النيابة العامة للهاتف المحمول الخاص بالمتهم، وجود مقطع فيديو خاص بالمجني عليها حال مقيدة الأيدي والأرجل حال قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها ضرباً وبمواجهة المتهم بذلك المقطع قرر بأنه القائم بذلك التعدي في وقت سابق.
وبسؤال الطبيب ضياء الدين وجية سيد عبد الجواد - 49 سنة طيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي، شهد بذات مضمون ما سطره بتقرير الصفة التشريحية وأضاف بأن إصابة المجني عليها الموصوفة بالرأس تكفي بذاتها لإحداث الوفاة نظراً لاصطحابها بنزيف دماغي تؤدي للغيبوبة والوفاة وأن التصور الوارد بتحريات المباحث يتفق فنياً مع جملة ما جاء بأقواله وحدوث الإصابات المؤدية للوفاة.
وعقب الانتهاء من التحقيقات أكدت النيابة العامة أن المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات.
لذلك: وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أحالة النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبة المتهم طبقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة مع استمرار حبسه على ذمة المحاكمة الجنائية ومرفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الثبوت.
ثانياً: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
ثالثاً: إعلان المتهم بأمر الإحالة خلال الميعاد القانوني المقرر.
رابعاً: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهم.
وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بتلقيه بلاغاً بوصول جثمان سيدة مصابة بضربات في الجسد إلى مستشفى ابشواي المركزي وعلى الفور انتقل الرائد محمد كمال عبد الحميد رئيس مباحث مركز يوسف الصديق وبالتحري حول الواقعة تبين ان الجاني يدعى محمد عزوز جمال، حيث قام بالتعدي على المجني عليها جابريله اليزابيث وتحمل الجنسية السويسرية، وتوصلت تحريات المباحث قيام الجاني بالتعدي على المجني عليها بأن انهال عليها ضربا حتى فارقت الحياة.
تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت حينها بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة ومباشرة التحقيق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم محافظة الفيوم اخبار الفيوم محكمة جنايات الفيوم مركز يوسف الصديق النیابة العامة المجنی علیها یوسف الصدیق
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجديد.. حالة واحدة يتم الاستغناء فيها عن حضور المتهم
ينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
رفع الدعوى لوقف الأعمال الفنيةوفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
ويكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. الأحدأستاذ قانون جنائي: قانون العقوبات لا يعاقب من يتعاطى المخدرات قهرا عنهوتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون أو لشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.