أصدر المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم (775) لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلى جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة

وأكد المستشار أحمد عبود أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب السادة مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.

 سلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها

وأشار إلى أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحكام الدستور والقانون الأمين العام اللائحة الداخلية المصلحة العامة رئيس مجلس الدولة رفيعة المستوى مجلس إدارة مجلس الإدارة آليات لمجلس الدولة مجلس الدولة جهات الدولة التی ی

إقرأ أيضاً:

المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ

#سواليف

ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.

ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.

أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.

مقالات ذات صلة الاحتلال ينكّل بأطفال فلسطينيين في الخليل  – فيديو 2025/03/17

وفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.

وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.

وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.

ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.

وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.

وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
  • وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل دبي
  • عبد الوهاب عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
  • المستشار محمود فوزي يحضر جلسة مجلس الشيوخ عن تسجيل الأراضي الزراعية
  • منصور بن زايد يشارك العلماء ضيوف رئيس الدولة وموظفي جهات حكومية في أبوظبي مأدبة الإفطار الرمضاني
  • رئيس حزب الاتحاد: الطرح المصري بشأن غزة يفرض نفسه على دوائر صنع القرار الأمريكية