أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم 775 لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.

وأكد المستشار أحمد عبود، أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب السادة مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.

وأشار إلي أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.

وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.

وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.

في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب وقذف المستشار القانوني للأهلي لـ 4 نوفمبر

عثُر بحوزته على أدوات السحر.. القبض على دجال خدع ضحاياه بـ العلاج الروحاني

27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة.. الداخلية تضبط شخصين بتهمة «غسل» الأموال

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشار احمد عبود المستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة مجلس الدولة جهات الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، الموافقة  على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتنص المادة  (38) التي وافق على المجلس في الجلسة العامة اليوم على أن: "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ما يأتي:
1- الأعمال العرضية وما في حكمها.
2- الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن صاحب العمل.
وللوزير المختص أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا الفصل على كل، أو بعض الأعمال والوظائف والفئات المشار إليها في البندين السابقين".
بينما نصت المادة (39) على أن "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقةمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربينجدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب

و  وافق المجلس على المادة 41 وأصلها (40) التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
ووافق أيضًا على المادة (41) التي تنص على أن "يصدر الوزير المختص قراراً يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها، وقواعد القيد فيها، والرقابة والتفتيش عليها، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل".
بينما تنص المادة 43 واصلها (42) على أن "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40)من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
واعترض النائب أيمن أبو العلا على نسبة 1% واعتبرها غير منطقية ولا تراعي القطاع الخاص ورؤية المستثمرين وقال "ليس من المنطقي أتكلم عن 1% من المرتب على أقل تقدير 3% من الأجر، رقم زهيد علشان نكون واقعيين مش منطقي لشركة تفتح لتوظيف الشباب واخد منها 70 جنيه على تشغيل الشاب وهذه الشركات انقذت الاقتصاد في بعض البلاد النامية وغير واقعي ويفتح باب فساد على أقل تقدير 3% من المرتب". 
بينما طالب النائب إيهاب منصور والنائبة سميرة الجزار وأحمد البرلسي بتعديل النسبة وتخفيضها، وعلق وزير العمل محمد جبران موضحًا أن مصر لم تصدق على اتفقاية العمل الدولية بشان وكالة الاستخدام الخاصة ورغم هذا استرشدنا باحكامها كان في نص الحكومة 2%.       
كما تنص المادة 44 واصلها (43) على أن "يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

و من جانبه اقترح النائب محمد عطية الفيومي بتعديل على نص المادة 56 بقانون العمل، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
وطالب الفيومي بخفض مدة الإجازات إلى مرتين فقط بدل من 3 مرات طول مدة خدمتها، واستنكر الفيومي في كلمته: "احنا بهذه المادة بتشجع على النسل وليس التشجيع على تحديد النسل، وبالموافقة على النص كما هوا فهل إحنا مع الإنتاج ولا ضد الإنتاج، مع سياسة الدولة ولا ضد سياسة الدولة"

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل
  • والي الجزيرة يصدر قرارا لحماية المدنيين بالولاية 
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
  • سموتريتش: نعمل مع أمريكا لتحديد البلدان التي سيهاجر إليها سكان غزة
  • القضاء يصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قرار إقالة رئيس مجلس نينوى.. وثيقة
  • «الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
  • ضباب كثيف.. الأرصاد يصدر إنذارًا أحمر بشأن طقس الشرقية
  • رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة ناصر النعيمي
  • رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • مودرن سبورن يصدر بياناً رسمياً ضد الأخطاء التي شهدتها مباراة الزمالك