السجن 7 سنوات لمتهم بتصوير 7 آلاف امرأة خلسة لأعمال الشعوذة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
خاص
قضت محكمة جزائرية بالسجن لمدة 7 سنوات على شخص متهم بقضايا “شعوذة” أثارت الرأي العام الجزائري، خلال الساعات القليلة الماضية،
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بالتقاط 7 آلاف صورة “خلسه” لسيدات في الأماكن العامة، من أجل استعمالها “طلاسم” بأعمال الشعوذة، التي يقوم بها.
وبمداهمة السلطات الامنية الجزائرية، منزل المتهم ومستودعاً تابعاً له، تم ضبط 7 آلاف صورة، لفتيات ونساء، من شرائح عمرية واجتماعية مختلفة، بمحض الصدفة، وخلسة، خلال التصوير بالأماكن العامة.
وبينت التحقيقات أن بعض السيدات التي تم التقاط الصور لهن، من سيدات المجتمع، عاملات في جامعات جزائرية وهيئات إدارية وأمنية، حيث كان قد التقط المتهم الصور من داخل المواصلات العامة وساحات وشوارع محافظات جزائرية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجزائر محكمة دار البيضاء
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.