بوابة الوفد:
2025-04-07@21:30:13 GMT

تغيب أسرة الرضيعة جانيت عن جلسة الحُكم

تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT

غابت أسرة الرضيعة السودانية جانيت عن حضور جلسة الحُكم على المُتهم بإنهاء حياة ابنتهم وهتك عرضها، وذلك بعد إحالة أوراق المُتهم في جلسة سابقة. 

اقرأ أيضاً: ‏أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني ‏

اليوم.. الحُكم على مُزهق روح الرضيعة جانيت ‏ تجلب السيدات للمتهم.. أسباب سجن شريكة سفاح التجمع 10 سنوات

وتشهد قاعة المحكمة تواجد ممثلي وسائل الإعلام المُحتلفة، والمُدعي بالحق المدني، وينتظر الجميع بدء جلسة الحكم.

 

يصدر الحُكم برئاسة سيد عبدالعزيز توني، والمستشارين بولس رفعت رمزي و محمد عبدالمنعم بركات و محمد عاطف أحمد، امانه سر ممدوح غريب و غريب فاروق.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحي

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة ستة أشهر لإدانته بإحراز سلاح ناري وذخائر في قضية استعراض قوة في البساتين.

وتضمن الحُكم تغريم المُدان فرحان.ع مبلغ 500 جنيه، مع مُصادرة السلاح الناري المضبوط. 

وشمل الحُكم براءة كل من آمال.ج، ورمضان.ع، وعصام.ف، وفرحان.ع، وعماد.ح، معتز.ش، وصالح.ع، وأكرم.م، وسيف الدين.أ، من تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف.

كما تضمن الحكم براءة كل من عصام.ف، وفرحان.ع، من تهمة وضع النار عمداً وإحراز المفرقعات، كما برأت المحكمة المُتهم عصام.ف من تهمة إحراز السلاح الناري.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وبحضور الأستاذ أحمد عصام الشوربجي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت كل من آمال.ج ورمضان.ع وعصام.ف وفرحان.ع وعماد.ح ومعتز.ش وكرم.م وسيف الدين.أ بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف.

وأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم البعض، وقبل الأهالي بمنطقة شارع بدر حسن المتفرع من شارع أحمد عبد العزيز في عرب المعادي بالبساتين.

وكان ذلك بقصد الترويع والتخويف وإلحاق الأذى المادي والمعنوي، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسلم والسكينة العامة، وتعريض حياة المُتواجدين للخطر وإلحاق الضرر بالممتلكات ومصالح المواطنين. 

وجاء ذلك حال كونهم أكثر من شخصين وحال إحرازهم وحيازتهم لموادٍ حارقة وأسلحة نارية وذخائرها. 

وأسندت النيابة للمُتهمين الثالث والرابع قيامهما بوضع النار عمداً بالعين السكنية المملوكة للمجني عليه عماد حمدي بأن أشعلا ألعاباً نارية فأضرمت النيران على النحو الموصوف بتقرير الأدلة الجنائية. 

كما أسندت النيابة للمتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز مفرقعات دون مسوغ قانوني، وأحرزا وحازا سلاحاً نارياً وطلقة خرطوش دون أن يكون مُرخصاً لهما حيازتها وإحرازها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرضيعة السودانية جانيت وسائل الإعلام النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر

خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.

وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.

وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.

كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.

وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.

وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.

مقالات مشابهة

  • عشمها بالحب.. مرافعة النيابة العامة بمحاكمة سائق توك توك خلص على فتاة هددته بأسيوط| فيديو
  • علاقة نسائية.. النيابة تستدعي شقيقة المتهم الأول في مصرع رجل أعمال بالقاهرة الجديدة
  • النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
  • النيابة العامة تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • النيابة تفتح تحقيقًا موسعًا في واقعة إنهاء حياة شاب بالمحلة وتستعجل تقارير الطب الشرعي
  • الإعدام لنجار قتل طفلة بعد التعدي عليها في قليوب
  • بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
  • النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
  • تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
  • النيابة الإدارية تحيل معلم وموظفة بأسيوط للمحاكمة التأديبية