أمين البحوث الإسلامية: الفتوى تساعد على بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إنَّ الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسانٍ قادرٍ على التناغم مع الحياة؛ ففي ظل رحمة الله وتسامح الإسلام يعفى المؤمن من العقد النفسية والتشنجات العصبية التي تهتك حرمة النفس، وتودي به إلى الانتحار أو الإلحاد؛ لافتا إلى أن الفتوى ليست مرتعًا للمتشدقين والمتنطعين وأنساقهم، فهؤلاء أخطر أداة لتدمير الإنسان وتعطيل عمارة الكون.
وأضاف الجندي خلال كلمته التي ألقاها صباح اليوم في الندوة التي عقدتها دار الإفتاء المصرية تحت عنوان: الفتوى وبناء الإنسان، أنه من المعلوم أنه تقرَّر إجماعًا أن الشريعة إنما جاءت لمصلحة العباد في العاجل والآجل معًا، ومن أكبر الأخطار في هذا الزمان استعمال الشبكة العنكبوتية كمصدر للفتاوى، مشددا على أنها كارثة عظمى تخترق جدران البيوت، بل تخترق عظام الرأس وأسوار القلب؛ وتابع: «الإفتاء عظيم الخطر، كبير الموقع، ويتشكل عقل تقني قد تشبَّع بموجات إلحادية تارة، وتارة متطرفة، يروح ضحيتَها الإنسانُ بطموحاته وآماله».
وأوضح الأمين العام أنَّ المفتي الفقيه لديه فقه يتعامل من خلاله في ظل مقاصد الشريعة بالتناغم مع تفعيل طاقة الإنسان للعطاء، ومقصد الشريعة هو رعاية مصالح الناس سواء كانت ضروريات، أو تحسينيات، أو حاجيات، وبناءً على مبدأ رعاية المصالح وضع العلماء واستنبطوا قواعدَ خاصةً برفع المشقة والحراج.
وأكَّد الجندي أنَّ الفقهاء يفهمون مراد الشارع، ويفهمون الحكمة في كل واقع، وفتاويهم تميز العاصي من الطائع، ومِن هنا فالمفتي هو المجتهد المتخصص المدقق، فليس كل مَن أفتى مفتيًا.
وتابع: «نرى في الآونة الأخيرة طرحًا من الفتاوى يصطدم ببناء الإنسان، ويشعره بالخوف من الإسلام؛ إذْ فقد هؤلاء روح الشريعة فخرجت جافة ضامرة، تارة بالهجوم على العلماء والأئمة المجتهدين، وتارة برمي الناس بالتكفير والطرد من رحمة الله، وأمرهم بالتفجير واستباحة الدماء والأعراض، وصار المؤمن يُرمَى بالشرك، ويصنف مع الفرق الضالة، ويعرف مكانه في الجحيم؛ لأنه خالف هوى جاهل من أولئك الجهلة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء الفقهاء المفتي بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
زوجي أوصاني ولم أوفِ فهل عليا وزر؟ أمين الفتوى يُجيب
أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم عدم تنفيذ الزوجة لـ وصية زوجها المتوفى بالحج من وفاته، إلا أن صحتها لم تسمح لها بذلك بعد خمس سنوات؟.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له، أن الوصية في الإسلام يجب أن تكون مشروعة وقابلة للتنفيذ، وإذا كانت وصية الزوج بالحج تتعلق بماله، فإنه يجب أن يتم توفير المال اللازم لذلك من تركته.
وأضاف أن الزوجة قد تكون معذورة في عدم تنفيذ هذه الوصية إذا كانت تفتقر إلى القدرة الجسدية أو المالية، خصوصًا وأن الزوج قد حج معها أربع مرات.
وأكد أن هذه الوصية تُعتبر وصية مستحبة وليست واجبة، خاصة وأن الزوجة كانت قد أدت مناسك الحج سابقًا مع زوجها، وعليه، إذا كان لديها القدرة المالية، يمكنها تكليف شخص آخر بالحج عن زوجها المتوفى، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها في حالة عدم قدرتها على تنفيذ هذه الوصية.
ونصح السائلة بعدم التأثر بالضيق، موضحًا أن عدم تنفيذ الوصية في هذه الحالة ليس إثمًا عليها، كما يمكنها دفع تكاليف الحج لشخص آخر نيابة عن زوجها، مما يكون بمثابة تنفيذ للوصية بشكل من الأشكال، ولكنه في النهاية ليس فرضًا شرعيًا عليها.
فضل شهر شعبان .. وهل صامه النبي كاملا ؟ اغتنم النفحات المباركةفضل شهر شعبان والأحاديث الصحيحة الواردة فيه ؟
حكم عدم تنفيذ وصية دفن الميت
قالت دار الإفتاء، إنه ينبغي دفن الميت في المكان الذي أوصى أن يدفن فيه ما لم يكن في ذلك أمر محظور كتعدٍّ على ملك الغير أو نحو ذلك، فإذا لم يدفن في هذا المكان لا ينقل إليه بعد الدفن، ولا إثم على الورثة في عدم الالتزام بهذه الوصية؛ لكن يستحب لهم الالتزام بها.
وأضافت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال "هل يلزم تنفيذ وصية الميت بأن يدفن في مكان معين؟"، أن المالكية ذهبوا إلى وجوب الالتزام بهذه الوصية، وأنه ينبش القبر لتنفيذها ما لم يكن في ذلك انتهاك لحرمة الميت، فقد قال العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 143): "لَوْ أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ بِمَكَانٍ فَيَجِبَ أَنْ يُتْبَعَ فَلَوْ دُفِنَ فِي غَيْرِهِ يُنْقَلُ مَا لَمْ تُنْتَهَكْ حُرْمَتُهُ".
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية الشفوية واجبة النفاذ كالوصية المكتوبة بشرط صحة ثبوتها مثل إقرار شهود عدول يشهدون أنهم سمعوها من الموصي.
وأضاف "عثمان" عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال، جاء فيه : هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفذ أم لا ؟"، أن الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها.
حكم الامتناع عن تنفيذ الوصية
أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه في حال عدم كتابة الوصية، فإنها تثبت بشهادة الشهود العدول الثقات، ويجب تنفيذها حينئذ في حدود ثلث التركة.
وأوضحت «اللجنة» أن هناك ثلاثة مبادئ بشأن الوصية وذلك في إجابتها عن سؤال: «توفي أخي وكان يكفل طفلة يتيمة، وقد شهد شهود كثيرون أنه أوصى لهذه الطفلة بشقة يملكها وتؤجر وينفق عليها من إيجارها لتعليمها وتجهيزها، ولكننا لم نجد هذه الوصية مكتوبة ، والسؤال هل يلزمنا إثم شرعي إذا لم ننفذ هذه الوصية ؟».
وأضافت أن أولى هذه المبادئ أنه إذا ثبتت الوصية بشهادة الشهود العدول الثقات وجب تنفيذها في حدود ثلث التركة، وثانيها أن تنفيذ الوصية يقدم على تقسيم التركة، وثالثا : تجوز الوصية بالمنفعة فقط وبالعين والمنفعة معا .
وتابعت: “وبناءً على ما سبق، فإذا ثبت لدى الورثة صحة الوصية بشهادة الشهود العدول وجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما دامت الوصية في حدود ثلث التركة ، فإن جاوزت الوصية ثلث التركة توقف تنفيذها على إجازة الورثة، قال تعالى في آية المواريث «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» الآية 11 من سورة النساء، فإن لم ينفذوا الوصية مع تأكدهم من صحتها شفويًا أثموا”.
واستطردت: “الوصية إما أن تكون بالعين فقط (ملكية الشقة) أو بالمنفعة فقط (قيمة الإيجار) أو بهما معا، فإذا كان المتوفى قد أوصى للطفلة المذكورة بعين الشقة ومنفعتها، فإن هذه الشقة تصير ملكا لهذه الطفلة ما لم تبلغ ثلث التركة وتستحق الأجرة حتى ينتهي عقد الإجارة، وعند انتهائه تملك هذه اليتيمة العين والمنفعة، أما إن كان المتوفى قد أوصى بالإنفاق على هذه اليتيمة من عائد الإيجار حتى تتزوج فإن هذه وصية بمنفعة مدة معينة فإن تزوجت الفتاة قسمت الشقة على الورثة الشرعيين على قدر أنصبتهم”.