السومرية نيوز- منوعات

نجحت قوات الأمن الجزائرية في تحرير عائلة كاملة من قبضة أب احتجزهم لمدة خمس سنوات.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن قوات الأمن تدخلت وحررت عائلة كاملة مكونة من أم وأطفالها الأربعة، احتجزهم رب الأسرة قرابة 5 سنوات كاملة بالمنزل.

وأفادت الصحيفة بأنه رغم التكتم الكبير، كشفت بعض المصادر عن أن هذا الشخص الذي يقطن بحي 120 ببلدية عين الذهب بتيارت شمالي الجزائر، كان يحتجز زوجته وأبناءه في ظروف بعيدة كل البعد عن الإنسانية، إذ عثر عليهم في ظروف قاسية وغير انسانية.



وأشارت المصادر إلى نقلهم مباشرة إلى مستشفى "يوسف دمرجي" لتلقي الإسعافات اللازمة ووضعهم تحت الرقابة الصحية.

وأكدت اقتياد الوالد لمركز الأمن للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.

وذكرت الصحيفة أنه وبحسب البعض ممن روى هذه القضية، فإن أحد أقارب المعني أبلغ السلطات بوضعية هذه العائلة.


المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن

تضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم

حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت مديرية الأمن العام في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة اكس رصدتها "رؤيا":"يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

اقرأ أيضاً : الأردن يعزي بضحايا التدافع في الهند

وعنونت المديرية تغريدتها بهاشتاق (#لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

وحسب المديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على سائق عمومي سمح لابنه الحدث بقيادة حافلة وقام بتصويره

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم

ويعاني الأردن من خسائر في الأرواح والممتلكات بشكل دوري نتيجة إقدام البعض على إطلاق الأعيرة النارية خلال المناسبات المختلفة دون مبررات، أو أخذ لاحتياطات السلامة العامة.

مقالات مشابهة

  • «حياة كريمة» تنقذ عائلة «يسرية» بعد وفاة زوجها وابنها: «بقى ليا معاش»
  • المحكمة تحدد مصير حسين الشحات بتهمة التعدى على الشيبى 9 يوليو
  • مقتل مساعد طبيب برصاص قوات دفاع شبوة في حاجز تفتيش بعتق 
  • بسبب تغريدات ساخرة قبل 10 سنوات.. حكم على منتج سعودي أميركي بالسجن والمنع من السفر
  • محكمة جنايات سرت تسجن موظف في مكتب السجل المدني لمدة 5 سنوات
  • العقوبة تصل إلى أكثر من 10 سنوات.. الأمن يحذر مطلقي العيارات النارية في الأردن
  • وفاة مهندس من أبناء إب في ظروف غامضة بالصين
  • ربة منزل تذبح زوجها في ظروف غامضة بالمنشأة
  • قبل أيام من الاستئناف.. هل ينفذ حكم حبس حسين الشحات؟
  • مسؤول جزائري يرد على "استفزازات اليمين المتطرف" في فرنسا