نهائيًا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف مشروع قانون صندوق مصر السيادي
أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف تقرير اللجنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
جاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي، تعديل نص المادة 18 فقرة أولى والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون والذي يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون صندوق مصر السيادي مجلس الوزراء التنمية الاقتصادية المستدامة جذب الاستثمارات الخاصة الجلسة العامة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل مجلس النواب.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا أرسلت الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم فإننا سنرحب بذلك ، وإذا لم تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم فإن مجلس النواب عليه مسئولية دستورية يمارسها بأن يعد مشروع قانون للإيجار القديم.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مجلس النواب سيعد تشريع يتم دراسة أبعاده بشكل جيد والأثر التشريعي له ، والاعتاد على إحصاءات دقيقة صحيحة وإصدار التشريع بعد ذلك.
وأضاف: البرلمان في بيانه ذكر أنه سيتصدر مسئوليته الدستورية في إصدار التشريع المناسب سواء من الحكومة أو مجلس النواب.
واختتم: كما أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.