أول إجازة مدفوعة الأجر لموظفي القطاع العام والخاص والطلاب.. «يناير المقبل»
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وفقا لأجندة الإجازات والعطلات الرسمية، فإن الفترة من بعد إجازة 6 أكتوبر2024 حتى الأسبوع الأول من يناير2025، لن تشهد أي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، باستثناء العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
موعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجروتعتبر أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص وطلاب المدارس والجامعات، هي إجازة أعياد الميلاد المجيد، والتي تصادف يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، والتي من المقرر أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وقد يتم ترحيلها بنفس القرار إلى يوم الخميس 9 يناير2025، لتكون أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها المصريون في عام 2025، وأول إجازة رسمية مدفوعة الأجر بعد إجازة 6 أكتوبر 2024 .
ويستفيد من إجازة أعياد الميلاد المجيد 7 يناير 2025، كل الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي والخاضعين لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، وكذلك موظفي القطاع الخاص الرسمي، الخاضعين لأحكام مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، وكذلك المعلمون وأعضاء هيئات التدريس وطلاب الجامعات والمعاهد والأكاديميات التعليمية.
ووفقا لأحكام مواد قانون الخدمة المدنية وأحكام مواد قانون العمل، فإنها أجازت للمؤسسات ولجهات العمل بالحكومة، وأصحاب العمل بالقطاع الخاص، استدعاء العامل أو الموظف يوم الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل إلى تواجده يوم الإجازة، لكن بشرط منح العامل تعويضا ماليا قيمته مثلي الأجر عن يوم الإجازة الذي حضر فيه للعمل.
جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر التي يحصل عليها موظفو الحكومة والقطاع الخاص خلال العام يبلغ 12 إجازة هي إجازات أعياد الميلاد المجيد 7 يناير، إجازة عيد الفطر، إجازة أعياد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، إجازة عيد تحرير سيناء 25 أبريل، إجازة عيد العمال 1 مايو، إجازة شم النسيم، إجازة عيد الأضحى، إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، إجازة رأس السنة الهجرية، إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، إجازة المولد النبوي الشريف، إجازة ذكرى انتصارات 6 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة رسمية إجازة مدفوعة الأجر إجازات 2025 إجازات 2024 أول إجازة رسمیة مدفوعة الأجر أعیاد المیلاد المجید مواد قانون
إقرأ أيضاً:
عاجل| «قوى النواب» تحسم ضوابط العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص
حسمت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
ووفق نص المادة 12 من مشروع قانون العمل: «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور».
وطالب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، وإيجاد آلية لأن تكون قراراتها إلزامية، موضحا أنّ بعض الشركات لا تستطيع منح العلاوة السنوية.
وأكد إيهاب عبد العاطي مستشار وزارة العمل، أنّ المجلس القومي للأجور به 3 لجان، وحال وجود استثناء لأحد المنشآت يحال الأمر إلى لجنة الأجور لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على القومي للأجور.
وكان النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قد طالب بزيادة نسبة الـ3%، قائلا إنّها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، كما تساؤل عن حسابات التضخم والأسعار وسعر صرف العملة الأجنبية مقارنة بنسبة العلاوة السنوية، مطالبا برفعها إلى 7%.
وأشار إلى إشكالية عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض الشركات، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور للمجلس القومي للأجور في الإلزام بتطبيق الحد الأدنى.
مشروع قانون العملووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 9 بمشروع قانون العمل، التي تنص على أنّه «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، وامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
كما وافقت اللجنة على المادة 10 التى تنص على أنّه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.
ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.