«الوقائع» تنشر قرار الرقابة المالية بشأن إثبات هوية عملاء شركات التأمين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 186 لسنة 2024، بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، وذلك في العدد رقم 220 تابع في 7 أكتوبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، شركات التأمين والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها من الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر ووفقا للضوابط التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية الهاتف المحمول
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 «مكرر»، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي "مرور خمسة وعشرون عاما" على إنشاء المجلس القومي للمرأة، بعدد "2200" قطعة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر "1590" جنيها، فيما جاء بالمادة الثالثة" بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة