ولد الرشيد : قرار محكمة العدل الأوروبية خاطىء ومجانب للصواب
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
زنقة20| العيون
عبر رئيس مجلس جماعة العيون مولاي حمدي ولد الرشيد عن رفضه المطلق لمضامين قرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدا بأنه قرار خاطىء ومجانب للصواب ولا يتماشى والوقائع التاريخية والقانونية لملف الصحراء المغربية.
وقال ولد الرشيد في تصريح له على هامش دورة مجلس جهة العيون الساقية الحمراء امس الإثتين ،أن المملكة المغربية غير معنية بهذا القرار وغير ملزم لها، كما جاء في بلاغ وزارة الخارجية المغربية الذي كان حاسما.
واعتبر ولد الرشيد بصفته أحد ممثلي ساكنة الصحراء المغربية،ان قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن تعليق إتفاقيتي الصيد البحري والمنتوجات الفلاحية بين المغرب وشريكه الإتحاد الأوروبي، غير مهم ولايؤثر على مكانة المغرب بين شركائه باوروبا وبين باقي الدول بكل قارات العالم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب