تكريم الدكتور شوقي علام خلال أعمال ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" بدار الإفتاء
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شهدت ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" المنعقدة بدار الإفتاء المصرية دعمًا لمبادرة "بداية" الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكريم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، تقديرًا لدوره الكبير في تطوير دار الإفتاء المصرية خلال فترة توليه المنصب.
وفي تصريحاته عقب التكريم، أعرب الدكتور شوقي علام عن سعادته وشرفه بحضور هذا الحدث، قائلًا: "يسعدني ويشرفني أن أكون حاضرًا في هذا الجمع الطيب وسط ثلة عظيمة من العلماء الأجلاء في صرح من صروح العلم والإفتاء، وهو دار الإفتاء المصرية.
وأشاد الدكتور شوقي علام بتكريمه، معتبرًا أن هذا التكريم يعكس وفاء رجال العلم والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.
وأضاف: "هذا التكريم يدل على أن رجال العلم هم رجال أوفياء وحلقات مترابطة، يحمل فيها المسؤولية من كل خلف عدوله وثقاته."
وتحدث عن الجهود التي بذلها لتطوير دار الإفتاء، مشيرًا إلى أنه خلف فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة، والذي وصفه بأنه "قام بجهد بارز وكبير في تطوير دار الإفتاء وتوسيع اختصاصاتها".
كما أشار مفتي الجمهورية السابق إلى تأسيسه للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي وصفها بأنها "مؤسسة عالمية تفخر بها مصر والعالم الإسلامي"، مؤكدًا أن هذا التطور جاء في إطار محاربة الأفكار المتطرفة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي ختام كلمته، وجه فضيلة الدكتور شوقي علام شكره لجميع العلماء والباحثين والعاملين في دار الإفتاء، مؤكدًا ثقته بفضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية الحالي، لمواصلة مسيرة النجاح، قائلاً: "كلنا ثقة بأن فضيلة الدكتور نظير محمد عياد قادر بعون الله على تقديم إضافات هامة في مسيرة دار الإفتاء."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شوقي علام دار الافتاء المصرية الفتوى وبناء الإنسان الإفتاء دار الإفتاء المصریة الدکتور شوقی علام
إقرأ أيضاً:
هل مؤخر الصداق والقايمة يرثها أهل الزوجة المتوفاة؟.. أمين الفتوى يرد
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الذهب، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات، جميعها تدخل ضمن تركة الزوجة المتوفاة، ولا يجوز للزوج الاستحواذ عليها أو استبعادها من التوزيع الشرعي للتركة.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن سؤال حول تقسيم تركة سيدة توفيت عقب إنجاب طفلين – توفي أحدهما بعدها مباشرة –.
وأشار أمين الفتوى، إلى أن التركة توزع كما يلي: سدس للوالد، وسدس للوالدة، وربع للزوج، والباقي للأبناء، للذكر مثل حظ الأنثيين، أما في حالة وفاة أحد الأبناء (كما في الحالة المطروحة)، فينتقل نصيبه إلى ورثته، وهم والده وجَدته لأمه (أم الأم)، حيث ترث الجدة السدس، ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا.
وأضاف أمين دار الإفتاء، أن هذه القسمة تسري على جميع أموال التركة دون استثناء، بما فيها الذهب والمؤخر والمنقولات، داعيًا إلى الرجوع لأحكام الشريعة الإسلامية في قسمة الميراث وعدم الاستناد إلى مفاهيم عرفية خاطئة.
وفي سياق آخر، وردًا على استفسار حول مساهمة سيدة في مصاريف قضية متعلقة بأرض، مقابل وعد بالحصول على 5% من الأتعاب بعد انتهاء القضية، أوضح الدكتور فخر أن ما تم يُعد اتفاقًا غير مكتمل الأركان لوجود "غرر" في تحديد النسبة والأرباح، إذ لم تُحدد بعد قيمة الأتعاب ولا قيمة الأرض نفسها.
وقال: "طالما أن نسبة 5% مرتبطة بأرباح أو أتعاب لم تُحدد بعد، وقيمة الأرض ما زالت محل نزاع، فإن ذلك يُدخل العقد في دائرة الغرر، وهو أمر يجب تفاديه في المعاملات الشرعية".
وبيّن أنه في حال طلب الطرف الآخر من السيدة التنازل عن حقها مقابل مبلغ محدد، فالأمر يتوقف على رضاها الصريح: فإذا وافقت وارتضت بالمبلغ، فلا حرج في ذلك، وأما إذا رفضت وأصرت على الاستمرار، فهي لا تزال شريكة ولها الحق في المتابعة حتى نهاية الإجراءات والحصول على نسبتها المتفق عليها بعد وضوح قيمة الأتعاب.