بعد عقد جلسة الدارك ويب سرية.. حالات يجوز فيها عدم العلانية بجلسات المحاكمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نظرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، القضية المعروفة إعلاميا، بمقتل طفل شبرا الخيمة، أو قضية الدارك ويب، الذي راح ضحيتها طفل على يد شخص وتمزيق جثته، بتحريض من طفل مقيم بإحدى الدول العربية، لبيع مقاطع الفيديو، لمواقع الدارك ويب، وقررت المحكمة أن تكون الجلسة سرية، لفض الأحراز، الخاصة بالفيديوهات والصور التي سجلها المتهم للمجني عليه، أثناء تنفيذه الجريمة.
قانون الإجراءات الجنائية، أكد أن الطبيعي في نظر الجلسات أن تكون علانية، إلا أن هناك حالات حددها القانون، تجيز نظر الجلسات سرية، حيث نصت المادة 268 في قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا في باب نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة على أنه يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
ونصت المادة 269 بذات القانون، على أنه يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجنائية. وعلى المحكمة أن تسمع أقواله، وتفصل في طلباته، كما جاء بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من الإجراءات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرية الجلسات محكمة شبرا الخيمة قضية الدارك ويب قضية طفل شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
الجنائية المركزية: المؤبد لمدان مول عصابات داعش بتجارة كاذبة
شبكة انباء العراق ..
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة تمويل عصابات داعش الارهابية بمبالغ مالية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن “المدان اقدم على تمويل هذه العصابات بمبلغ مقداره اربعين الف دولار شهريا من خلال قيامه بممارسة اعمال تجارية كاذبة بقصد تمويل الارهاب”.
وأضاف، أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 37 وبدلالة المادة 1/ عاشراً من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات”.
user