لماذا نهى الرسول عن الصلاة عند الشروق؟.. لـ5 أسباب أبرزها قرني الشيطان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
لاشك أنه ينبغي معرفة لماذا نهى الرسول عن الصلاة عند شروق الشمس ؟ ، لمزيد من الحذر ، حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح وينهانا عن كل شر فيه هلاك وبلاء في الدنيا والآخرة، لذا فمن الضروري معرفة لماذا نهى الرسول عن الصلاة عند شروق الشمس ؟ باعتبارها من الأمور التي ينبغي العلم بها منعًا للوقوع فيها، فإذا كنا جميعًا على علم بكراهة الصلاة عند شروق الشمس ، لكن هذا لا يعني بالضرورة معرفتنا لماذا نهى الرسول عن الصلاة عند شروق الشمس ؟ ، والحكمة من تحذير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لنا من الصلاة في هذا الوقت ، لذا يعد استفهام لماذا نهى الرسول عن الصلاة عند شروق الشمس ؟، أحد أسرار الصلاة الخفية عن الكثيرين.
ورد أن السبب في لماذا نهى الرسول عن الصلاة عند شروق الشمس ؟ و الحكمة من النهي عن الصلاة عند شروق الشمس هي مخالفة الكفار في أوقات عبادتهم. قال صاحب الحجة البالغة: (لأنها أوقات صلاة المجوس وهم قوم حرفوا الدين جعلوا يعبدون الشمس من دون الله واستحوذ عليهم الشيطان، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني شيطان.).
فقد وجب أن يميز بين ملة الإسلام وملة الكفر في أعظم الطاعات، ثم قال ما معناه: (إن هذا واضح في النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها. أما الساعتان الأخريان وهما: بعد صلاة العصر إلى الغروب وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، فإنما نهي عن الصلاة فيهما لأنها تفتح باب الصلاة في الساعات الثلاث، فكأنه من باب سد الذريعة إلى الصلاة في الأوقات التي تكون فيها الشمس بين قرني شيطان كما جاء في الأحاديث الصحيحة.
و قال صاحب الفتح: وفيه يعني كون الشمس تطلع بين قرني الشيطان إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين، وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة: وحينئذ يسجد لها الكفار. فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار، وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة).
أسباب النهي عن الصلاة عند الشروقوورد أن الحِكمة من النهيِ عن الصلاةِ عند طلوعِ الشَّمس وغروبِها ، جاء فيها خمسة أسباب هي :
أولاً: البُعد عن مشابهةِ المشركينِ؛ فإنَّهم يَسجُدونَ للشمسِ عندَ طلوعِها وعند غروبِها ، فعن عَمرِو بنِ عَبَسةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صلِّ الصبحَ، ثم أقصِرْ عن الصلاةِ حتى تطلُعَ الشمسُ حتى ترتفعَ؛ فإنَّها تطلُعُ بين قرنَيْ شيطانٍ، وحينئذٍ يَسجُدُ لها الكفَّارُ))، ثم قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((... حتى تُصلِّي العصرَ، ثم أَقصِرْ عن الصلاةِ حتى تغرُبَ الشمسُ؛ فإنَّها تغرُبُ بين قرنَيْ شيطانٍ، وحينئذٍ يسجُدُ لها الكفَّارُ )).
ثانيًا : لكونِ الشَّمسِ عند شروقِها وغروبِها تَطلُعُ وتغرُب بين قرنَيْ شيطانٍ ، فعن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشمسِ ولا غروبَها؛ فإنَّها تَطلُعُ بقرنَيِ شيطانٍ )).
ثالثًا: سدًّا للذريعةِ التي تُوصِل إلى المنهيِّ عنه ، فالأصل أنَّ المنهيَّ عنه هو الصَّلاةُ وقتَ الطلوعِ ووقتَ الغروبِ، ولكن الشَّارع نهى عن الصلاةِ أيضًا بعدَ صلاتَي الفجرِ والعصرِ؛ سدًّا لذريعةِ استمرار المصلِّي بالصلاةِ إلى وقتِ النهي.
رابعًا: من الحِكَم أيضًا: إجمامُ النَّفْس، وأخْذ وقتٍ لراحتِها، حتى تُقبِلَ بعدَ انقضاءِ فترة النهيِ بنشاطٍ أكثرَ، ورغبةٍ متزايدةٍ.
خامسًا: أنَّ الشيءَ الدائمَ تسأمُ منه النُّفوسُ، وتمَلُّ وتضجَر؛ فإذا نُهي عنه بعضَ الأوقاتِ زال ذلك المللُ.
أوقات النهي عن الصلاةويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.
وذكرت دار الإفتاء المصرية، عن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ، حيث أوضحت أنها: من بعد صلاة الفجر وحتى طلوع الشمس، عند ظهور قرص الشمس في الشروق، قبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة المغرب وحتى أذان المغرب، وعند لحظة غروب الشمس.
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.
وأوضح «شلبي»، في إجابته على سؤال "هل تصح الصلاة في أوقات الكراهة وما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.
وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».
وقت صلاة الشروقورد أن صلاة الشروق هي سُنة مؤكدة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عند الجمهور، وهناك وقتًا محددًا لأداء صلاة الضحى ، يبدأ بعد الشروق بثلث ساعة الذي يكون موجودًا في نتيجة التقويم، وينتهي قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق، وكل هذا الوقت من الشروق وإلى قبل الظهر بدقائق فيه سعة لأداء صلاة الضحى ، وأن وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، والمقصود بقيد رمح أي خمس درجات، عندما تصعد الشمس في كبد السماء ثم تميل مرة أخرى، فهذه تُسمى درجات، والشمس تخطو الدرجة في أربع دقائق، وعليه فإن وقت الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة، وينتهي قبل أذان الظهر أي قبل الزوال بحوالي عشر دقائق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوقات النهي عن الصلاة وقت صلاة الشروق صلاة الشروق الصلاة عند شروق الشمس
إقرأ أيضاً:
هل تجوز صلاة النوافل في جماعة؟ دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجماعة سُنَّة اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟ أنه ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ.
وأوضحت، أن غاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه في صلاة النَّفْل في جماعةٍ؛ فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه، وإلَّا صلَّاها منفردًا مراعاةً لخلاف الفقهاء وخروجًا منه.
الجهر بالقراءة في الصلاة السريةوورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم جهر الإمام ناسيًا بالقراءة في الصلاة السرية والعكس؟ علمًا بأنني دخلت المسجد لأصلي جماعة في صلاة العصر، فإذا بالإمام قرأ في الصلاة جهرًا ولم يسجد للسهو. فهل ذلك صحيح؟
وقالت دار الإفتاء، إن الجهر في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنة للإمامِ والمأمومِ؛ فمَن أسر في الصلاةِ الجهريةِ، أو جهر في الصلاةِ السريةِ سهوًا أو عمدًا؛ فصلاته صحيحه، وليس عليهِ سجود للسهوِ.
وذكرت دار الإفتاء، أن الجهر عند الفقهاء، هو أن يقرأَ المُصَلِّي بصوتٍ مرتفعٍ يسمعُ غَيْرَهُ، والإسرارُ أنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ بالقراءةِ فقط دُونَ غيره. ينظر: "العناية" للإمام البابرتي (1/ 330، ط. دار الفكر)، و"شرح مختصر خليل" للإمام الخرشي (1/ 275، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 156، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (1/ 332، ط. دار الفكر).
وأوضحت، أن الحكمةُ من الجهرِ والإسرارِ في موضعيهما: أنَّه لما كان الليلُ محلُّ الخلوةِ، ويُطلَبُ فيه السهرُ، شُرَعَ الجهرُ فيهِ طلبًا للذةِ مناجاةِ العبدِ لربهِ، وخُصَّ بالركعتينِ الأُولَيَيْنِ لنشاطِ المصلي فيهما، والنهار لما كان محلُّ الشواغلِ والاختلاطِ بالناسِ طُلِبَ فيهِ الإسرارُ لعدمِ صلاحيتهِ للتفرغِ للمناجاةِ، وأُلحِقَ الصبحُ بالصلاةِ الليليةِ لأنَّ وقتهُ ليسَ محلًّا للشواغلِ عادةً؛ كما قال العلامة البجيرمي في "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" (2/ 63، ط. دار الفكر).
وأوردت، أن الفقهاءُ مختلفون في مدى الإلزام بالجهر في الصلاة الجهرية، والإسرار في الصلاة السرية:
فيرى المالكيةُ والحنابلةُ أنَّ الجهرَ في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنةٌ للإمامِ والمأمومِ، ووافقهم على ذلكَ الشافعيةُ في الإمامِ دونَ المأمومِ، فالجهرُ عندهم سنةٌ للإمامِ، ومن الهيئاتِ للمأمومِ؛ قال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 275): [منْ سُنَنِ الصلاةِ: الجهرُ فيما يُجْهَرُ فيه؛كَأُولَتَيِ المغربِ والعشاءِ، والصبحِ، والسرُّ فيما يسرُ فيهِ كالظهرِ والعصرِ وأخيرتيِ العشاءِ] اهـ.
وذهب الحنفيةُ إلى القولِ بأنهُ يجبُ على الإمامِ مراعاةُ صفةِ القراءةِ من الجهرِ والمخافتةِ؛ قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 222، ط. دار المعرفة): [مراعاةُ صفةِ القراءةِ في كلِّ صلاةٍ بالجهرِ والمخافتةِ واجبٌ على الإمامِ] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا أسرَّ الإمامُ في الصلاةِ الجهريةِ أو جَهرَ في الصلاة السريةِ سهوًا؛ فلا تبطلُ صلاتُه اتفاقًا، ولكن هل عليه سجودُ سهوٍ أو لا؟ خلافٌ بينَ الفقهاءِ.
فذهبَ الحنفيةُ، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ الإمامَ إذا سَهَا فجهرَ في الصلاةِ السريةِ، أو أسرَّ في الصلاةِ الجهريةِ يكونُ عليهِ سجودُ السهوِ، وهو ما ذهب إليه المالكيةُ في غير اليسير من الجهر والإسرار؛ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (1/ 222): [(وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهو)؛ لأن مراعاة صفة القراءة في كلِّ صلاةٍ بالجهر والمخافتة واجبٌ على الإمام] اهـ.
الجهر والإسرار في الصلاةوذهب الشافعيةُ والحنابلةُ في المعتمدِ إلى أنَّه ليس على ترك الجهر والإسرار في الصلاةِ سجودٌ للسهوِ، وهو ما ذهب إليه المالكية في اليسير من الجهر والإسرار؛ قال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 279، ط. دار الفكر): [(و) لا سجودَ في (يسيرِ جهرٍ) في سريةٍ بأن أَسْمَعَ نفسه ومَن يليه فقط (أو) يسير (سِرٍّ) في جهريةٍ، والمرادُ أعلى السرِّ، ولو عَبَّر به كان أَوْلى؛ بأن أسمع نفسه فيها فقط] اهـ.
وأوضحت، أن الدليل على أنَّ ترك الجهر والإسرار في موضعهما ممَّا لا يُسجد لهُ للسهوِ أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل ذلكَ؛ فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾» رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والمقدسي في "المختارة".
وقد روي هذا الفعل -الجهر في الصلاة السرية- عن عددٍ من الصحابة، منهم: عمر، وعبد الله بن مسعود، وخباب بن الأرت، وسعيد بن العاص رضي الله عنهم، كما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".