برلماني: ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أيد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن توجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك خطوة مهمة ومطلوبة في ظل الأزمة الاقتصادية وتحقيقا للمستهدفات، خاصة أنّ الحكومة تراعي في وضعها لقواعد ترشيد الإنفاق ألا تؤثر على أداء الجهات المخاطبة بهذه القرارات أو على الخدمات التي تؤديها، لذلك من المهم ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة، ما يساهم في تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة، وتقليص الصرف والإنفاق على الأنشطة غير المجدية.
وطالب عضو مجلس النواب على ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى والتي بلغت وفقا للتقديرات الرسمية بوزارة المالية نحو 500 مليار جنيه، وتشجيع المواطنين على تفضيل المنتج المحلي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفضيل المنتج المحلي وزارة المالية المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وكنت المنتظر إقراره نهائيا في وقت لاحق.
تحصيل المبالغ المستحقةوتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
مادة (462):
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
التعويض عن الحبس الاحتياطيوتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.