قيس سعيد بعد فوزه بفترة رئاسية ثانية: سأبني تونس وأطهرها من الفاسدين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الفائز بفترة رئاسية ثانية، إن الشعب التونسي أظهر وعيا وصمودا غير مسبوقين في التاريخ، مضيفا أنه سيعمل وفق ما يريده الشعب، وأنه سيبني تونس ويطهرها من الفاسدين والمشككين والمتآمرين.
وذكرت وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، أن ذلك جاء في كلمة للرئيس التونسي، خلال جولة بين أنصاره في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، عقب إعلان هيئة الانتخابات التونسية، مساء الإثنين، النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وفوز قيس سعيد بفترة رئاسية ثانية، حيث حصل قيس سعيد -البالغ من العمر 66 عاما- على 90.
وكان قيس سعيد قد فاز في الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة عام 2019، بعد وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي، حيث حصل في الدور الثاني منها على نسبة ناهزت 73 بالمائة من الأصوات.
والرئيس التونسي قيس سعيد من مواليد 22 فبراير عام 1958 بتونس، وهو حاصل على شهادة الدراسات العليا في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى دبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو بإيطاليا.
بدأ حياته المهنية كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة في تونس سنة 1986، ثم انتقل للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سنة 1999، كما شغل مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة من سنة 1994 إلى سنة 1999.
كما شغل قيس سعيد منصب كاتب عام، ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995، وهو عضو بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري منذ سنة 1997، وكذلك رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية، وله العديد من الأعمال العلمية في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس التونسي قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية قیس سعید
إقرأ أيضاً:
شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط ترخيص شركات التمويل العقاري والرسوم المطلوبة وفقا لقانون التمويل العقاري وذلك وفقا للمادة 28 التي تنص علي انه يجب أن تتخذ شركة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويكون الترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري وفق أحكام المواد التالية.
وفي المادة 29 يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
تمويل مصرفي بـ 5 مليارات جنيه لدعم مشروع سكن لكل المصريين
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
وفي المادة 13 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (35) و(37) من هذا القانون إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المستثمر بالوفاء أو بتقديم الضمان، كان ملتزمًا بالوفاء بكامل المبالغ المتبقية طبقًا لاتفاق التمويل العقاري.
ويكون للمول في هذه الحالة أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق التمويل والأمر بالحجز على العقار الضامن تمهيدًا لبيعه وذلك بعد إعلان المستثمر قانونًا لسماع أقواله.
شروط التمويل العقاري وفق القانون
كما كشف قانون التمويل العقاري شروط التمويل العقارى في مجال شراء العقارات وفق هذا القانون.
وحسب المادة 6 يكون التمويل العقاري في مجال شراء العقارات وفق أحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول والمشتري باعتباره المستثمر وبائع العقار ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتي:
أ) الشروط التي تم قبولها من البائع والمشتري في شأن بيع العقار بالتقسيط بما في ذلك بيان العقار وثمنه.
ب) مقدار المعجل من ثمن البيع الذي أداء المشتري للبائع.
ج) عدد وقيمة أقساط باقي الثمن وشروط الوفاء بها على أن تكون محددة إلى حين استيفاءها بالكامل.
د) قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
و) التزام المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول وذلك ضمانا للوفاء بها.
ز) التزام أطراف الاتفاق بإعطائه تاريخا ثابتا فإذا كان التمويل لغرض الاستثمار فى بناء عقار على أرض يملكها المستثمر ا, لغرض ترميم أو تحسين عقار يملكه أو غير ذلك من المجالات تعين أن يكون التمويل بموجب اتفاق بينه وبين الممول وبين أي طرف آخر يكون له الشأن في الاتفاق.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بنماذج الاتفاقات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
شروط مزاولة نشاط التمويل العقاري
والمادة 4 تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشترى العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية ونسبة التمويل إلى قيمة العقار مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التى تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.