عودة الى موضوع مستحقات نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تلقيت العديد من الاتصالات بعد نشر موضوع مستحقات نهاية الخدمه قبل أسبوعين، أغلب هذه الاتصالات كانت من متقاعدين لم يستلموا مكافآتهم.
أغلبهم رفع قضايا على مؤسساتهم، وحصل على حكم من محكمة التنفيذ.
قال أحدهم إنه بانتظار أن تقوم شركته بتنفيذ الحكم منذ أكثر من سنة فهو كان يأمل في أن يضع المكافاة في منزل، يكفيه التفكير في مبلغ الإيجار، والذي قد يرتفع فجأة حسب قانون العرض والطلب، و قانون مالك العقار.
أحد الاخوة المقيمين، أبلغني أنه ترك العمل منذ أكثر من سنتين، وأنه يتلقّى دفعات متفاوته من المستحقات ذهبت كلها على الإنفاق اليومي، ودفع إيجار الشقة، ولازال في انتظار باقي مستحقاته، والتي فقدت قيمتها. فهو لم يستفد من المكافأة كاملة، وأصبح الباقي كالفتات. وآخر قال بأن مديره السابق، أبلغه بأن الشركة لا تملك أي سيولة مالية لسداد المستحقات، و أنها اقتربت من إشهار الإفلاس.
ذلك قادني إلى التساؤل عن حكم القانون في ذلك، وقد أفادني أحد الإخوان أن القانون ينصّ على تدخل وزارة التجارة إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال، و في تلك الحالة تشهر الوزارة إفلاس الشركة.
وحسب ما أفادني، أن آخر حل للمحكمة، هو الحجز على أصول الشركة المتعثره في سداد حقوق العاملين، و بيعها في المزاد لتسديد المتأخرات.
ولكن هذه الإجراءات تأخذ زمناً ليس بالقصير، و أكثر المتضررين لا يملك رفاهية الانتظار، بل إن بعضهم يعيش على الاقتراض و المساعدات خاصة الأخوة المقيمين.
و يبقى السؤال الأهم ماهو دور مجالس الادارات في هذه الشركات، وهي ترى أن الإدارة تصرفت في مخصص نهاية الخدمة، وأن الشركة تعاني من تقلص الايردات وارتفاع المصروفات عاماً بعد عام.
إن أعضاء مجالس الإدارة يعلمون بالتأكيد عن المشاكل المالية، فهم يتلقون تقريراً سنوياً من المراقب المالي، يوضح المركز المالي للشركة، ولماذا تركوا الأمور حتى وصلت إلى حافة الانهيار؟ وماهي مسؤوليتهم القانونية أمام الجهات المسؤولة؟
قد يكون عدد الشركات المتعثرة قليل ولكن الأمر موجود.
وإذا كان هناك شركات يعاني موظفوها السابقون، فلابدّ أن نذكر أن أغلب المؤسسات حافظت على مستحقات العاملين فيها، بل وإن نشكر بعض الشركات التي عملت على تنمية هذه المستحقات وزيادتها، حتّى وإن كان العدد قليلاً.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع الجاري، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة .