«هيلث بلاس» و«كليفلاند كلينك» ينفذان إجراء لتجميد أنسجة المبيض
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنجح هيلث بلاس للإخصاب، المركز الشهير والرائد في تقديم علاجات الخصوبة، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وكلاهما ضمن مجموعة M42، بتنفيذ إجراء لتجميد أنسجة المبيض على إماراتية عازبة (32 عاماً) مصابة بمرض لمفوما هودجكين.
وقالت الدكتورة مونيكا تشاولا، المديرة الطبية في مركز هيلث بلاس للإخصاب: «لا شك أن نجاحنا بتنفيذ هذا الإجراء يمثل لحظة مهمة لنا جميعاً، لاسيما في ضوء ما شهدناه من مستويات تعاون بناء والتزام راسخ وخبرة عالية لضمان تحقيق النجاح، وتقديم علاج حفظ أنسجة المبيض الثوري القادر على تغيير حياة المريضة». وأضافت الدكتورة ماليني شارما، اختصاصية أمراض النساء بمعهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يتوِّج هذا الإجراء لتجميد أنسجة المبيض نقلة نوعية في رعاية المرضى، إذ يقدم للسيدات اللاتي يخضعن لعلاج السرطان أملاً جديداً بالحفاظ على خصوبتهن والتخطيط لأسرة المستقبل بعد استكمال العلاج».
من جانبه، قال الدكتور وائل إسماعيل مدكور، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب والغدد الصماء التناسلية (أطفال الأنابيب) في مركز هيلث بلاس للإخصاب: «أصبحت إجراءات حفظ أنسجة المبيض وزراعتها خيارات مهمة للحفاظ على خصوبة السيدات البالغات المصابات بالسرطان، اللاتي يحتجن للبدء بتلقي العلاج الكيميائي بشكل عاجل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيلث بلاس الإخصاب كليفلاند كلينك أنسجة المبیض هیلث بلاس
إقرأ أيضاً:
الحبس عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة لجريمة إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية ، دون تصريح مسبق من هيئة السكك الحديدية.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.