قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إنّ مؤسسات القانون الدولي تجنبت طوال العقود الماضية البت في قضايا مهمة لها علاقة بفلسطين، مشيرًا إلى أن جميع التطورات التي حصلت هذا العام بالغة الأهمية، وبالتالي فإنّ على المجتمع الدولي البدء في معاقبة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «نسيبة»، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فظيعة ووصلت إلى حد الإبادة الجماعية، وجرى بذل جهد دبلوماسي وقانوني في المحافل القانونية، خاصة قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وقضية نيكاراجوا ضد ألمانيا.

وتابع أن المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية طلب من الغرفة التمهيدية للمحكمة أن تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت على مجموعة كبيرة من الجرائم التي نسبت إليهما، على رأسها الإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاحتلال إسرائيل

إقرأ أيضاً:

الابتزاز الإلكترونى.. تهديدات خفية على أبواب الفضاء الرقمى وعقوبات صارمة

في عصر باتت فيه التكنولوجيا ركيزة أساسية لحياة الناس اليومية، تطل علينا قوى خفية تتربص بالأفراد، تستغل تلك الوسائل الرقمية في تهديدهم وابتزازهم.

الدكتور محمد صلاح، الخبير القانوني، يوضح أن الابتزاز الإلكتروني ليس مجرد تهديد سطحي، بل هو جريمة عميقة الأثر، يُعرِّفُه بأنه عملية استخدام التكنولوجيا لابتزاز الأفراد، حيث يُهدد الشخص بكشف معلومات حساسة أو نشر صورٍ أو مقاطع فيديو مسيئة مقابل الحصول على مكاسب مالية غير مشروعة.

الابتزاز الإلكتروني قد يتخذ أشكالًا متعددة، لكن أبعاده واحدة: تهديد النفوس النقية من خلال عرض صور أو مواد حساسة تمس الشرف والسمعة.

يقول الدكتور صلاح إن هذه الجرائم عادةً ما تحدث عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعًا لهذه الأنواع من الممارسات السيئة مثل الفيسبوك، إكس (تويتر سابقًا)، وإنستجرام، وغيرها من وسائل التواصل التي يستخدمها الملايين من الأفراد، ما يجعلها بيئة خصبة للمبتزين.

لكن مع تزايد عدد مستخدمي هذه المنصات، تتسارع أيضًا تلك الجرائم التي تتنقل من جهاز إلى جهاز، ومن يد إلى يد، دون أدنى اعتبار لحياة الضحايا أو سمعتهم.

يضيف صلاح أن القانون المصري يقف بالمرصاد لهذه الجرائم عبر مواد قانونية محددة، إذ تنص المادة 308 من قانون العقوبات على معاقبة المتورطين في جرائم التهديد الإلكتروني بالسجن، حمايةً لحقوق الأفراد وضمانًا لأمن معلوماتهم الشخصية.

كما ينص القانون في المادة 327 على أن التهديد بأي نوع من أنواع الجرائم ضد النفس أو المال يعرض الجاني لعقوبات قاسية، تشمل السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة للتهديد.

وفي حال كان التهديد مصحوبًا بمطالب مالية، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

ووفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الاعتداء على القيم الأسرية أو انتهاك الخصوصية يعرض المتهم للغرامة الحادة والحبس، مما يعكس جدية القانون في مكافحة هذه الجرائم الرقمية.

وفي خضم هذه الظاهرة المتنامية، يشدد صلاح على ضرورة التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني، من أجل تمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فكلما كان التعاون بين الأفراد والجهات الأمنية أقوى، كانت قدرة المجتمع على مواجهة هذه التهديدات أكبر.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مشرّعون أمريكيون يقدّمون مشروع قانون لمنع دعم صندوق “النقد الدولي” لبعض دول وسط أفريقيا
  • حماس تطلب من البرلماني الدولي فرض عزلة على الاحتلال الإسرائيلي
  • الأمين العام للأمم المتحدة: لا يمكن إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة حاليًا
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
  • "اجتماعية الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • جوتيريش: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي
  • أستاذ علاقات دولية: العدوان الإسرائيلي يمثل تهديدا خطيرا على الأمن الدولي
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • الابتزاز الإلكترونى.. تهديدات خفية على أبواب الفضاء الرقمى وعقوبات صارمة