بريطاني ينافس في 30 سباقا للماراثون خلال 30 يوما ليجمع أموالا لمرض نادر
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بعدما ركض مايك همفريز 42 كيلومترا في برشلونة، يوم الجمعة، عاد العداء إلى شاحنته واغتسل سريعا ليقطع مسافة 200 كيلومتر إلى أندورا، حيث ركض المسافة عينها في اليوم التالي. وكان السباقان مجرد بداية لتحدٍّ هائل لأغراض خيرية وضعه همفريز لنفسه هذا الشهر، وهو المشاركة في 30 سباقا للماراثون في 30 يوما بـ30 مكانا مختلفا.
وقال لرويترز من شاحنته في برشلونة "سأكون صادقا، هذا التحدي جنوني، حاولت عائلتي إقناعي بالعدول عنه مرات عديدة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليبرون جيمس يسلّم الشعلة إلى ابنه في لحظة تاريخية وسط انتقاداتlist 2 of 2أول ظهور علني لمايكل شوماخر منذ 11 عاماend of listوطلبوا منه توزيع السباقات على مدار 6 أشهر أو تعيين طاقم دعم، لكنه أصر على القيام بذلك بمفرده وفي إطار زمني أقصر.
ويجمع العداء البريطاني (33 عاما)، الذي يكشف عن تحركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأموال للإنفاق على بحث عن أمراض الخلايا العصبية الحركية، وهو مرض نادر يؤثر على الدماغ والحبل الشوكي، وليس له علاج ويؤدي في النهاية إلى الوفاة.
وفي يومه الخامس، وبعد المشاركة في سباقات ماراثون أخرى في كان وفرنسا وموناكو أظهرت صفحته على منصة جمع التبرعات الخيرية عبر الإنترنت (جو فاند مي) أنه جمع 7790 جنيها إسترلينيا (10187 دولارا).
واتخذ همفريز هذا القرار بعد تشخيص إصابة صديقه كريج إسكريت بهذا المرض.
وتوفي كارل جيبلين، صديق آخر له، بسبب هذا المرض في عام 2013، وأراد أن يفعل شيئا للتخفيف من شعوره بالعجز.
وقال همفريز "إذا تمكنت من رفع مستوى الوعي، فيمكننا الحصول على المزيد من التمويل. نأمل أن يكون هناك علاج أو طرق علاجية قريبة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
ونصت المادة 339 على أنه إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.
مشاركة