أمين الفتوى بدار الإفتاء: قذف المحصنات جريمة نكراء
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قذف المحصنات يعد من الفواحش التي تسيء إلى المجتمع وتضر بأفراده، مشيرًا إلى أن بعض الناس قد يستسهلون هذا الأمر، خاصةً عندما يتحدث الرجل عن طليقته بسوء بعد انتهاء العلاقة، وهو ما يُعد قذفًا.
قذف المحصناتوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، إن قذف المحصنات له فداحة كبيرة، حيث فرض الله سبحانه وتعالى عقوبة دنيوية على من يرتكب هذا الفعل، فإذا قام الشخص بهذا الأمر دون أن يأتي بأربعة شهود على ما ادعاه، فإنه يُطبق عليه العقوبة التي تتمثل في الجلد أو السجن.
ونبه إلى أن العقوبة المنصوص عليها في القرآن تتضمن قوله: «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ»، ما يدل على وجود عقوبة أدبية أيضًا، وأولئك هم الفاسقون.
عواقب قذف المحصناتكما أشار إلى خطورة الأمر، موضحًا أن القاذف يعرض نفسه للعن، حيث قال الله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»، لافتا إلى أهمية رحمة الله التي تتجلى في الصحة والرزق والستر، محذرًا من عواقب الخروج من رحمة الله.
وشدد على أن هذه الجريمة نكراء ويجب على مرتكبها التوبة إلى الله توبة نصوحًا، داعيًا الجميع إلى تجنب الخوض في أعراض الآخرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة الناس قذف المحصنات
إقرأ أيضاً:
هل يوجد إثم في تبادل الذهب بمثله؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة متصلة، حول «هي كانت معها ذهب مشغول، وكانت عايزة تشتري سبيكة، لكن في اختلاف في السعر، فعملت مفاضلة ودفعت الفرق، هل في إثم في التبادل؟».
لم يعد الذهب هو وسيط التبادلوقالت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «هناك مشكلة في الزمن الذي نحن فيه، حيث لم يعد الذهب هو وسيط التبادل، نحن نتحدث هنا عن أنه لم يعد ينفع المفاضلة بين الذهب والذهب مثلاً بمثل، فكان الذهب في السابق يُستخدم كوسيط للتبادل، والدينار كان يُعتبر نقودًا تعبر عن الذهب».
وتابع: «لكن عندما نأتي لموضوع آخر، فإن الذهب يُعتبر وسيلة تبادل، لكن الذهب المصوغ، الذي يعبِّر عنه الفقهاء، قد خرج عن كونه العملة التي نشتري بها، لذا، هنا يجوز التفاضل، كما نص على ذلك العديد من الفقهاء، بما في ذلك الشيخ ابن تيمية والشيخ ابن القيم، سواء كان هناك تبادل بين الذهب والذهب أو بين الذهب وأي جنس آخر مثل النقود، فيجوز التفاضل، ويكون الفرق هو فرق الربح أو فرق الصنعة».
الأمر واضح ولا يوجد فيه أي تعقيدوأضاف: «إذن، هذه ليست مثل السلع، فعندما ذهبت المرأة إلى الجواهرجي، كانت تسأل عن قيمة السلعة، وهذه سلع مختلفة، وليس هناك وسيلة تبادل هنا، لذلك، لا توجد مشكلة في ذلك، فالأمر واضح ولا يوجد فيه أي تعقيد».