هذا تاريخ إجراء الاختبارات الشفوية للمشاركين في مسابقة توظيف القضاة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل في بيان لها، اليوم الاثنين، تاريخ إجراء الاختبارات الشفوية للمشاركين في مسابقة توظيف القضاة.
وحسب بيان الوزارة، فإن الاختبارات الشفوية للقبول النهائي ستجرى أيام 17-18-19-20-2013 نوفمبر 2024 - بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة.
وأوضح المصدر نفسه، أن الاختبارين الشفويين للقبول النهائي محادثة
مع اللجنة في المواد المدنية و الإجراءات المدنية و الإدارية.
مع اللجنة في القانون الجزائي والإجراءات الجزائية.
كما يخضع المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية ونفسية للتحقق من إستيفاتهم لشرط الكفاءة البدنية والعقلية و استعدادهم لممارسة مهام القاضي. يضيف بيان الوزارة.
وعلى المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية إكمال ملف ترشحهم بالوثائق التالية:
1 – ثلاث (03) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر
– شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة،
شهادة يسلمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد، – شهادة يسلمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية.
2- تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة ثلاث (3) سنوات بدون انقطاع على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين و عند نهايته ، ( وثيقة تسلمها المدرسة ).
3- تعهد كتابي بخدمة قطاع العدالة لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة ( وثيقة تسلمها المدرسة ) .
وأشارت وزارة العدل إلى أن قوائم توزيع المترشحين ستنشر لاحقا على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل والمدرسة العليا للقضاء .
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مبدأ قضائى.. الامتناع عن محو السجلات الجنائية بعد البراءة قرار غير قانونى
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا، يؤكد أن الامتناع عن حذف بيانات الأفراد من السجلات الجنائية بعد صدور حكم بالبراءة يعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأوضحت المحكمة أن الجهات الإدارية ملزمة بإزالة هذه البيانات لضمان احترام حقوق الأفراد ومبدأ البراءة الذي يكفل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم نهائي.
وأكدت المحكمة أن قبول الطعن شكلًا يعني أنه استوفى جميع الشروط القانونية، مما يجعله مقبولًا أمام القضاء. ومع ذلك، شددت على أن الأفراد الذين صدر بحقهم حكم بالبراءة يتحملون مسؤولية تقديم المستندات التي تثبت ذلك، لضمان إلغاء تسجيلهم الجنائي. وفي حال عدم تقديمهم لهذه الوثائق، يحق للجهات المختصة رفض الدعوى والإبقاء على البيانات المسجلة.
من ناحية أخرى، ألقت المحكمة المسؤولية على الجهات الإدارية، مؤكدة أنها ملزمة قانونيًا بمحو السجلات الجنائية للأفراد الذين لم تُثبت إدانتهم أو الذين حصلوا على حكم بالبراءة، طالما لم تكن هناك أدلة قانونية تستدعي استمرار تسجيلهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار حماية كرامة الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم نتيجة اتهامات لم تثبت قانونًا. كما يعزز مبدأ العدالة الجنائية، حيث لا يجوز تسجيل أي بيانات جنائية ضد أي شخص إلا بناءً على أحكام نهائية وبأدلة قاطعة، وذلك وفقًا للطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا.
مشاركة