إجراءات إصدار تراخيص البناء.. تبدأ بالتعاقد مع مكتب هندسي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تعديلات كبيرة أدخلتها الحكومة على منظومة تراخيص البناء في مصر، في محاولة للتيسير على المواطنين وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء.
إجراءات إصدار تراخيص البناءعدلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث تضمنت المادة 117 بعد تعديلها خطوات استخراج ترخيص بناء، والتي تتمثل في التالي:
التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي.
إعداد مستندات الترخيص والرسومات المطلوبة.
تقديم الطلب إلى المركز التكنولوجي، حيث يتم استلام الملف ومراجعته خلال 12 يومًا.
إحالة الطلب إلى لجنة الفحص لمراجعة المستندات واعتماد الرسوم.
إصدار الترخيص خلال يومين بعد الموافقة على المستندات.
تشمل الإجراءات أيضًا خطوات إضافية للمباني العالية التي تتطلب موافقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
إجراءات المركز التكنولوجييتولى المركز إعداد الرفع المساحي للأرض بالتعاون مع جهة معتمدة، ثم يُرسل الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة.
إصدار شهادة الصلاحية
تصدر الجهة الإدارية شهادة الصلاحية أو توضيح للموانع خلال 5 أيام من استلام الرفع المساحي، وتُسلّم عبر المركز التكنولوجي.
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تتعلق بإجراءات تراخيص البناء وشهادة صلاحية المواقع.
شملت هذه التعديلات المواد 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر التي أضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021.
متطلبات تقديم طلب الترخيص:
المادة 112 مكرر توضّح المستندات المطلوبة، منها:
دليل ملكية الأرض.
بطاقة الرقم القومي للشخص المستفيد.
تفويض المهندس أو المكتب الهندسي لإتمام الإجراءات.
شهادة صلاحية الأعمال، والرسومات الهندسية المعتمدة.
وثيقة التأمين (عند اللزوم).
خطوات إصدار شهادة صلاحية الموقع للبناء: توضّح المادة 110 مكرر الإجراءات التالية:
تقديم الطلب: يُقدّم المواطن طلبًا إلى المركز التكنولوجي للحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ويتضمن الطلب: العنوان، الكروكي، والمستندات مثل بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد الرسوم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء الاسكان اجراءات اصدار تراخيص البناء ترخيص البناء تراخیص البناء شهادة صلاحیة
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :
١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .
٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .
٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز 5% سنويا.
شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة.