العقارات الآيلة للسقوط صداع في رأس البرلمان.. وعقوبات بالجملة للمخالفين
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أثار مشهد سقوط العقارات المتكرر، استياء النواب والمواطنين فقدم عدد من أعضاء النواب طلبات عاجلة بشأن التصدي لها، وتساؤلات بشأن العقوبات المنتظرة.
ونقدم من خلال هذا التقرير كل التفاصيل الخاصة بجهود الدولة للتصدي للعقارات الآيلة للسقوط فضلا عن العقارات المنتظرة فيما يلي:
تحركات النواب بشأن العقارات الآيلة للسقوطوعن تحركات النواب بشأن العقارات الآيلة للسقوط، قالت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إنها قامت بتقديم طلب احاطة بشأن العقارات الآيلة للسقوط، لافتة إلى أنه في ظل توجه الدولة لبناء الإنسان والرفع من خصائص وجودة، ظلت أزمة العقارات الآيلة للسقوط معلقة، بل خلال شهر واحد سقطت 5 منازل فوق قاطنيها وأصبح منظر الحطام وانتشال الجثث من تحت الأنقاض متكررا.
ولفتت عضو النواب إلى أنه على الجانب الآخر لم يخرج بيان واحد من الحكومة يكشف عن خطط أو نوايا للتدخل في هذه القنبلة الموقوتة بل مر الأمر مرور الكرام، موضحة أنه مقدر حدوث هذا الأمر مليون و ربعمائة مرة، وهي إحصائيات أجراها المركز المصري للحق في السكن وعليه وجب مناقشة الأمر و الخروج بتوصيات تحلل هذه الأزمة و تجنبنا فقدان أسر جديدة تحت الأنقاض .
وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.
ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.
وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.
وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.
وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.
ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء أعضاء النواب إيرين سعيد سقوط العقارات
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.