بوجبا.. نص قرار «كاس» بتخفيض عقوبة الإيقاف لـ18 شهرًا
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نشرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" قرارها بشأن قضية المنشطات الخاصة باللاعب الفرنسي بول بوجبا، اليوم الاثنين، وذلك بعدما أعلن اللاعب ذاته يوم الجمعة الماضي أن عقوبته تم تقليص مدتها إلى 18 شهرا.
وجرى إيقاف بوجبا لاعب يوفنتوس الإيطالي لمدة أربعة أعوام حتى أغسطس عام 2027، من قبل المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات في فبراير الماضي، وذلك بعدما جاءت عينته إيجابية في فحص ديهيدرو إيبي أنديرستيرون في مباراة بالدوري الإيطالي أمام أودينيزي في أغسطس عام 2023.
وتقدم لاعب الوسط الفرنسي باحتجاج لإثبات براءته ولجأ إلى"كاس"، مشيرا إلى أنه تناول العقار المحظور عن طريق الخطأ ومن خلال مكمل غذائي ومطالبا بتقليص العقوبة إلى 12 شهرا.
وأوضحت "كاس" أنها أيدت استئناف اللاعب بشكل جزئي بناء على أدلة أن تناوله له لم يكن متعمدا وكان نتيجة لمكمل غذائي نصحه به طبيب في مدينة فلوريدا الأمريكية، وأن اللاعب استعان بالطبيب بعدما علم بأنه يتعامل مع رياضيين ولاعبين كبار وأن الطبيب يجب أن يكون على دراية بالتزامات اللاعب تجاه المواد المحظورة.
وأكدت "كاس" أن الأدلة التي قدمها بوجبا تم تأييدها من جانب الخبراء، وأنها غير قابلة للطعن.
وأضافت: "اللجنة أقرت بأن بوجبا أخطأ كلاعب محترف، وكان يجب عليه أن يولي الأمر عناية كبيرة"، موضحة سبب تقليص مدة العقوبة إلى 18 شهرا.
وأبدى بوجبا ارتياحه يوم الجمعة الماضي لهذا القرار وبات قادرا على اللعب مجددا في مارس المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بوجبا بول بوجبا كاس إيقاف بوجبا
إقرأ أيضاً:
قبل نظر محاكمتها غدا.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
تنظر غدا محكمة القاهرة الاقتصادية، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
وطلب محامي البلوجر هدير عبدالرازق، بضم الفلاشة المنوه عنها إلي ملف القضية وعرضها على هيئة المحكمة، كما طلب استدعاء مأمور الضبط القضائي لمناقشته، ودفع ببطلان التحريات في الواقعة.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.