رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من النيابة الإدارية، يطالب بتغليظ العقوبة على رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا، لما نُسب إليها تضمينها اسم عاملة أمضت ٣ سنوات بالعمل، بالمخالفة للواقع، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الجزاء الصادر ضدها  بغرامة تعادل الأجر الأساسي.

ونسب إليها اسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات وما زالوا على رأس العمل في العام 2010/2011 ووقعت على إقرار بذلك بالمخالفة لحقيقة الأمر، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة لتصحيح وضع العاملة.

وقالت المحكمة، إن الأسباب التي قام عليها الحكم الأول استقامت مع إدانة المسئولة، وكذا مجازاتها على ما اقترفته من إثم، وقد جاءت عقوبة الغرامة سالفة البيان الموقعة عليها متناسبة مع ما ثبت في حقها وجائزة قانونا على نحو ما تقدم بحسبان أنها قد أنهيت خدمتها لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش اعتبارا من 8/2/2015  ، الأمر الذي يكون معه الحكم الأول قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون فيما قضى به، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا تغليظ العقوبة

إقرأ أيضاً:

حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح

تساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية، فالحكم النهائي هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:


(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.

 







مقالات مشابهة

  • ما قصة كانوسا التي قال تبون إنه لن يذهب إليها وكيف علق جزائريون؟
  • أمراض خطيرة تتجلى أعراضها في النسيان| علامات يجب الانتباه إليها
  • الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية العامل المفصول في المطالبة براتبه عند عودته
  • الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الفصل
  • "المجاهدين" تبارك عملية الطعن في بئر السبع
  • دول الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية
  • المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
  • حالات يمكن فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية.. قانون الإجراءات يوضح
  • مواطن يتهم عاملة منزلية بإلقاء ابنة شقيقته الطفلة من الطابق الثالث