«التنمية المحلية»: الرخصة الممنوحة لعيادات الأطباء للتشغيل فقط
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين كل من الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور أبوبكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية، بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .
تقنين وضع العياداتوشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات في الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم187 لسنة 2023 الذي يُتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري، أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.
وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية دور النقابة في التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة، وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.
الرخصة الممنوحة للعياداتومن جانبه طالب نقيب الأطباء بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بآثر رجعي، فأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط، وأن تغير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم187 لسنة 2023، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أطباء الأسنان أطباء مصر التنمية المحلية الخدمات الصحية العاصمة الإدارية الجديدة العيادات الطبية القطاع الطبى المراكز والمدن أحكام القانون أحياء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون المحال العامة 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات ، طبقا لما نص عليه قانون المحال العامة.
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.