الجنايات تعاقب شخص متهم بقتل آخر في القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، أحد الأشخاص لإدانته بقتل آخر بسبب خلافات بينهما في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة، بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.
قتل عمد بسبب خلافاتوجاء في أوراق القضية، أنه بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، تبين قيامه بقتل المجني عليه، في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، بعد أن سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض في مناطق متفرقة من جسده محدثًا إصابته التي أودت بحياته والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، بسبب خلافات فيما بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهم وقع بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وانتهت بأحدهما جثة، كما أن المتهم حاز وأحرز سلاحًا أبيض «سكين» دون مسوغ من الجهات المختصة أو ترخيص يسمح له بذلك.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة منشأة ناصر، يفيد قيام المتهم بقتل المجني عليه في العقد الثاني من عمره، وبه عدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قتل منشأة ناصر القاهرة محكمة الجنايات النيابة العامة أخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية "خلية الجبهة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.