تجديد حبس المتهمين بسرقة متعلقات المارة في مدينة نصر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شابين بسرقة متعلقات المارة بمنطقة مدينة نصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
العقوبة القانونيةأما عن العقوبة القانونية، أوضح المحامي حازم محمد لـ«الوطن» أنَّ عقوبة ارتكاب جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات هي الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
وأضاف أنَّ جريمة السرقة يعاقب عليها القانون من خلال عدة مواد فأن المادة 319 من قانون العقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
تفاصيل الواقعةوتبين من خلال التحقيقات وتحريات الشرطة في واقعة ضبط شابين بتهمة سرقة متعلقات المارة في منطقة مدينة نصر، أن المتهمان استقلا دراجة نارية، وقادها أحدهما بينما خطف الآخر حقائب السيدات أو هواتف المارة، كما اعترفا بجريمتهما وارتكاب الواقعة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة وضبطهم وبحوزتهم بعض المسروقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة نصر عقوبة السرقة سرقة ضبط الداخلية اخبار الحوادث اليوم مدینة نصر
إقرأ أيضاً:
شخص يواجه عقوبة السجن لإدارته كيانًا تعليميًا دون ترخيص في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين.
و عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور وعُثر بداخل الكيان على (عدد من الشهادات الوهمية منسوبة للكيان – ختم أكلاشيه – دفاتر تحصيل نقدية – إستمارات تسجيل متدربين)،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.