إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل زوجين وأبنائهما فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير محمد علي شرباش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، ومعتصم هيبة وكيل النائب العام، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات، إحالة أوراق المتهم "ط.م ال" إلي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3184 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك، يفيد بقيام المتهم "ط.م.ال" بإشعال النيران في العقار محل الواقعة يقطنه أسرة كاملة وسكان آخرين، وهما المجني عليهم.
وتبين من التحقيقات، أن المتهم "ط.م.ال" عامل، وضع عمدا النار بالمسكن الكائن بشارع الجمرك، بعد أن أعد مادتين معجلتين للاشتعال وهما كحول وجازولين وانتظر حتي الليل ووضع قطعة من القماش والقطن بهما المواد القابلة للاشتعال، فنشب الحريق بكامل العقار والتي نشأ عن ذلك الحريق وفاة المجني عليهم كل من " خ.ا.ب" و" ش.إ.ع" و" أ.خ.ب" و" ن.خ.ب" و" ر.ا.ب"، وكان ذلك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية علي اثر توهمه بقيام قاطني العقار بصنع سحر له، فسولت له نفسه للتخلص منهم ففكر ودبر له شيطانه مخططا لذلك، كما تسبب في الشروع في قتل كل من " أ.ا.خ" و " م.ا.ال" و" ح.ا.ع" و " ك.ع.م" و " م.ا.ا"، بعد أن أضرم النيران بالعقار محل سكن المجني عليهم المكون من طابق أرضي وطابقين علويين.
كما أضافت التحريات، أن المتهم متعاطي لجوهر مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قررها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل أشعل النيران في أسرة أعمال سحر قتل 5 من أسرة واحدة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيفية تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهمين بالمحاكم
حدد قانون الإجراءات الجنائية المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية، لتنظيم آلية تلاوة النيابة العامة لأمر إحالة المتهمين أمام المحاكم.
وتنص المادة فى فقرتها الأولى على: يبدأ التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعى بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وجاء فى فقرتها الثانية: وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجنى عليه وللمدعى بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.
مشاركة