إصابة طفل بشظايا فى الرأس خلال تواجده بالمدرسة بأسوان
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
شهدت قرية الضما بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إصابة طفل أثناء تواجده بالمدرسة بشظايا فى الرأس، مساء اليوم الاثنين، بعد وقوع مشاجرة بين عدد من الخارجين عن القانون حيث تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتعود التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو برئاسة الرائد أحمد ثروت رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عدد من الخارجين عن القانون داخل قرية الضما، حيث انهم تبادلوا فيها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة طفل بشظايا فى رأسه أثناء تواجده بالمدرسة.
حيث انتقل رجال المباحث علي الفور لفض المشاجرة وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية جميع المواطنين سواء الموجودين بالمنطقة أو المارة.
وتبين بالمعاينة أن الطفل المصاب يدعى محمد حمزه، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وأنه إصيب بشظايا نارية فى الرأس تحديدًا ناحية الجانب الأيسر، بسبب تبادل الطلقات النارية بين الخارجين عن القانون، أثناء تواجده بمدرسة الشاذلية الابتدائية بقرية الضما.
وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الطفل المصاب إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز شرطة كوم أمبو مشاجرة بالأسلحة النارية
إقرأ أيضاً:
4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.
وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.