الرياض

وافق وزير الماليّة محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.

والجدير بالذكر أن هذا يأتي بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 /2 /1442هـ، وذلك بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15 /2 /1442هـ، وتعديلاتها.

الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة):

النص الحالي : التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصصها أو أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة، المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

التعديل :
التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق.

ويشمل ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان، المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف .

ويهدف المشروع إلى:

تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال:
– توسيع نطاق الاستثناء (16/أ) من المادة الثالثة.
– توسيع نطاق الاستثناء (17/أ) من المادة الثالثة.
– وضع مدد للتقادم بحد أقصى ثلاث سنوات.
– إضافة مادة تقضي بإلزامية الأدلة الإرشادية والمنشورات الضريبية والقرارات التفسيرية على الهيئة.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الجدعان القرار الوزاري اللائحة التنفيذية المملكة صندوق استثماري وزير المالية

إقرأ أيضاً:

"الرقابة النووية" تلزم بتخزين المولدات الإشعاعية في مناطق آمنة

طرحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، اللائحة الفنية الخاصة إدارة مولدات 99Mo / 99mTc المستخدمة للأغراض الطبية «أ»، أو غير الطبية «ب»، عبر منصة "استطلاع" بهدف تحديد متطلبات السلامة.
وأوضحت اللائحة خيارات إدارة المولدات "99 مليون متر مكعب"، المستعملة أو المستنفدة، بحيث يمكن تخزينها للتحلل الإشعاعي حتى الحصول على تصريح من الرقابة التنظيمية، أو نقله إلى منشأة معتمدة من النوع «ب» قبل الحصول تصريح.
أخبار متعلقة رياح وأتربة وأمطار.. اعرف خريطة الطقس اليوم على مناطق المملكةطقس السعودية اليوم.. أمطار متوقعة على منطقتين والعظمى 46 مئويةوفيما يتعلق بالمرافق من النوعين «أ» و«ب»، يتأكد الشخص المفوض له من أن برنامج الوقاية من الإشعاع في المرفق تتضمن أحكاما مناسبة للامتثال لمتطلبات هذه اللائحة المحددة.
ووفقا للائحة يجب أن يحصل المرفق من النوع «ب» والذي تدار فيه المولدات 99Mo/99mTc المستخدمة لأغراض استرداد الرصاص أو التخلص منه أو أي أنشطة أخرى على إذن من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الرقابة النووية" تلزم بتخزين المولدات الإشعاعية في مناطق آمنة- مشاع إبداعيالتعامل مع المولدات المستعملةوألزمت اللائحة المرفق بالامتثال للإجراءات المناسبة للتعامل مع المولدات المستعملة أو المستنفذة فقط، من قبل موظفين مدربين، ويتم تخزينها في مناطق آمنة ومحمية بشكل كافٍ.
وتلزم اللائحة أيضًا الشخص المفوض له بتخزين مولدات 99Mo/99mTc المستعملة أو المستنفدة لمدة لا تقل عن 60 يومًا.
وأوضحت أن من ضمن التزامات المفوض له رصد أو مراقبة معدل عينة إشعاع ”غاما“ وإجراء فحوص التلوث بـ ”بيتا“ لمكونات المولد المستخدم أو المستنفد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الرقابة النووية" تلزم بتخزين المولدات الإشعاعية في مناطق آمنة- مشاع إبداعي
وحظرت اللائحة التخلص من عمود المولد المستخدم أو المستنفد كنفايات مشعة إلا إذا كان معدل عينة إشعاع ”غاما“ على سطح العمود لا يتجاوز مستويات الخلفية، واشترطت إزالة أي علامات إشعاعية من مكونات المولد المستخدم أو المستنفد.
وأوجبت على المفوض له لمراقبة معدلات عينة أشعة "جاما" وإجراء فحوصات تلوث ”بيتا“ للمولدات، وتوفير مقياس معدل مناسب لعينة ”جاما“، واستخدام المقياس الأكثر حساسية، ومراقبة معدلات عينة أشعة ”غاما“ وفحوصات تلوث ”بيتا“ للمولد بأكمله، ولعمود المولد ودرعه بشكل منفصل، مع الاحتفاظ بالسجلات المناسبة لنتائج الرصد والمراقبة.
ولا تنطبق هذه اللائحة المحددة على مولدات 99 مليون متر مكعب التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد كدرع، في حالة استخدام اليورانيوم المستنفد كمادة واقية، يجب الرجوع إلى اللائحة المتعلقة بالمواد النووية وتنظيم الرقابة عليها.

مقالات مشابهة

  • ما التصرف الصحيح حال سرقة البطاقات البنكية خلال السفر؟
  • هيئة الزكاة توضح شروط إعفاء الهبة من ضريبة التصرفات العقارية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • تعرف على حقوق أسرى الحرب كما نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة
  • رئيس رابطة الأندية: لجئنا لهذه المادة في اللائحة لحل أزمة سموحة وبيراميدز
  • مباشر. الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية.. نسبة مشاركة مرتفعة وترقب للنتائج
  • لينك مـباشـــر.. ElFagr بوابة الفجر لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم فقط عبر موقع بوابة التعليم الفني للنتائج
  • مشاهدة مباراة الارجنتين وبيرو بث مباشر في كوبا أمريكا اليوم
  • لماذا تصبون الزيت على النار ؟
  • "الرقابة النووية" تلزم بتخزين المولدات الإشعاعية في مناطق آمنة