تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرياض
وافق وزير الماليّة محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
والجدير بالذكر أن هذا يأتي بناءً على البند (سادساً) من الأمر الملكي رقم (أ/84) وتاريخ 14 /2 /1442هـ، وذلك بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 15 /2 /1442هـ، وتعديلاتها.
الفقرة الفرعية (16) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة):
النص الحالي : التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك -بشكل مباشر أو غير مباشر- جميع حصصها أو أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة، المتصرف لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف العقاري.
التعديل :
التصرف العقاري من قبل شخص طبيعي لشركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة ويملك هذا الشخص –بشكل مباشر أو غير مباشر– جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق.
ويشمل ذلك حالة تطابق نسبة الملكية الكاملة للأشخاص الطبيعيين في العقار والكيان، المتصرف له وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية أولئك الأشخاص بالكيان المتصرف له لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف .
ويهدف المشروع إلى:
تطوير اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية من خلال:
– توسيع نطاق الاستثناء (16/أ) من المادة الثالثة.
– توسيع نطاق الاستثناء (17/أ) من المادة الثالثة.
– وضع مدد للتقادم بحد أقصى ثلاث سنوات.
– إضافة مادة تقضي بإلزامية الأدلة الإرشادية والمنشورات الضريبية والقرارات التفسيرية على الهيئة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الجدعان القرار الوزاري اللائحة التنفيذية المملكة صندوق استثماري وزير المالية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
منح قانون رعاية المرضى النفسيين ، حق حصول المريض النفسي على إجازة علاجية وفقًا لضوابط معينة.
في هذا الصدد نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
وقد نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.